+A
A-

سمو رئيس الوزراء يصدر قرارا رقم (41) لسنة 2018

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم (41) لسنة 2018 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط تنظيف بُقع الزيت وغيرها من الملوثات في الأرض والمياه السطحية وفي المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق الساحلية.

ونصت المادة الاولى من القرار على انه " مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100%) في نشاط تنظيف بُقع الزيت وغيرها من الملوثات في الأرض والمياه السطحية وفي المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق الساحلية".

وجاء في المادة الثانية من القرار، على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.