+A
A-

وزير العمل: التعديلات الخاصة بحماية الأجور والتمييز والتحرش متوائمة مع الاتفاقيات الدولية

أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالمرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

 وشملت التعديلات ثلاثة مناح رئيسية من قانون العمل في القطاع الاهلي، حيث حظر التمييز في العمل بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما جرمت التعديلات التحرش الجنسي في العمل سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، أو بأي وسيلة أخرى، الى جانب فرض تحويل الاجور للعمال الى حسابات بنكية معتمدة وفق اجراءات آلية محددة، لافتا إلى أن هذه التعديلات ترسخ حماية العمال وتعزز المكتسبات التي تحققت في هذا العهد الزاهر.

 وقال حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، ان التعديلات جاءت لتؤكد استمرار الحكومة الموقرة في تعزيز مكتسبات العمال وسبل حمايتهم ، مؤكدا ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  تعمل بشكل دائم على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وبانسجام مع متطلبات ومعايير العمل الدولية، موضحا ان التعديل في نظام حماية الأجور جاء ليضمن سداد صاحب العمل أو من يمثله أجور العمال في الوقت المحدد، ومنح صلاحيات للجهات المعنية للتأكد من التزام صاحب العمل بتسديد الأجور، مؤكدا حرص المملكة على التزام مختلف المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص بسداد الأجور في وقتها ودونما تأخير، حيث يشكل التأخير حرجا على العامل ويتنافى مع أبسط حقوقه المنصوص عليها في القانون.

 وأضاف الوزير انه في إطار متطلبات الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1985 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين منذ العام 2000، فقد نص التعديل المذكور  صراحة على حظر التمييز في العمل بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، معتبرا التعديل تكريسا لما جاء في دستور مملكة البحرين، حيث يحظر التمييز للأسباب المذكورة، خاصة وان ذلك يسري على العمال، وكذلك خدم المنازل ومن بحكمهم، كما نص التعديل ايضا على عقوبات ضد صاحب العمل أو من يمثله إذا ما تم مخالفة هذه المادة الدستورية المعدلة.

 وأشار حميدان إلى أن التعديل يقضي تقرير عقوبة جنائية على العامل الذي يتحرش جنسيا بأحد العاملين معه سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، أو بأي وسيلة أخرى، كما تقع العقوبة مغلظة أيضا على صاحب العمل أو من يمثله أذا ما ارتكب هذا الفعل، لافتا إلى أن ذلك يعزز مبدأ السلامة الشخصية للعاملين في مختلف المنشآت بالقطاع الخاص.

 ولفت وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في ختام تصريحه إلى مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة عدد من التجارب في مجال حظر ومكافحة التمييز والتحرش الجنسي في العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث تم الاطلاع على أحدث التشريعات في العالم في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء مشاورات مع عدد من الأطراف الحكومية المعنية حول الصيغة القانونية الملائمة لتعديل التشريعات العمالية بما يتلاءم مع تلك المعايير الدولية.