+A
A-

الحبس سنة مع وقف التنفيذ لشاب شرع بقتل آخرين تنازلوا عن حقهم

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابا، يبلغ من العمر 27 عاما وقت حصول الواقعة قبل سنتين، بالشروع في قتل ثلاثة آخرين، لا تتجاوز أعمارهم 26 عاما، بعد شجار حصل بينهم حول طرده من حفلة في إحدى الاستراحات، والتي قصدها لأخذ صديقته منها، إذ اصطدم بهم بسيارته وتعمد دهس المجني عليه الأول ثلاث مرات ذهابا وإيابا بسيارته فوق صدره وبطنه.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا؛ وذلك نظرا لتنازل المجني عليهم الثلاثة عن حقهم الشخصي الجنائي، واعتقاد المحكمة بعدم عودته لارتكاب أية جريمة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وتنازل المجني عليهم عن حقهم الشخصي الجنائي بموجب صورة إقرار التنازل الصادرة عنهم والمرفق بالأوراق، فإنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة للحد الوارد بالمنطوق استنادا على نص المادة 72 من قانون العقوبات.

وأضافت أنه ولما كان قد تبين للمحكمة من خلال تلك الظروف والملابسات ما يحملها على الاعتقاد أن المتهم لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين 81 و83 من قانون العقوبات.

وجاء في حكم المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه بينما كان المجني عليه الأول في إحدى الاستراحات المعروفة بمنطقة سند حضر إليه المتهم وقام بعمل فوضى في المكان، فطلب منه أن ينصرف، لكن المتهم خرج بعدما توعده بقوله "باوريكم".

وبعد حوالي ربع ساعة رجع المتهم إلى المجني عليه الأول وبصحبته مجموعة من الأشخاص، يقدر عددهم ما بين 4 أو 5 أشخاص، وحصلت مشاجرة مع الموجودين بالمكان، ومن بينهم الشاهدين الثاني والثالث المجني عليهما كذلك.

وعقب فض الشجار الذي وقع بينهم، حاول المتهم التعدي على المجني عليه الأول فدافع الأخير عن نفسه، كما أن المتهم ضرب المجني عليه الثاني بيده على عينه، وبعدها انصرف مجددا من المكان.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لم يكتفي بذلك بل استمر في غيه، وعلى إثر ذلك وحال سير المجني عليه الأول بصحبة المجني عليهما الثاني والثالث بالطريق حضر المتهم من خلفهم بالسيارة قيادته، واصطدم عمدا بهم، فانحشرت رجل المجني عليه الأول اليمنى أسفل الإطار الأمامي من ناحية السائق، ومن ثم قام بدهسه 3 مرات ذهابا وإيابا، فيما كان الموجودين يحاولون كسر نوافذ السيارة حتى يتوقف المتهم عن دهسه، إلا أن الأخير كان مصرا على دهسه، ما تسبب له بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية على نحو ما ورد بتقرير الطب الشرعي.

وتابعت، أن المجني عليهما الثاني والثالث تداركا الموقع عبر قفزهما أعلى السيارة الصالون التي يقودها المتهم، نتيجة ذلك الاصطدام، ولم يبلغ بذلك مقصده -قتل المجني عليهم- بسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إنقاذ المجني عليه الأول بواسطة بعض الأشخاص الموجودين بالمكان بسحبه من أسفل السيارة، وقفز المجني عليهما الثاني والثالث أعلى السيارة، ومن ثم هرب المتهم من الموقع مخلفا الإصابات بالمجني عليهم.

وثبت للمحكمة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أنه قد تغيرت المعالم الإصابية للآثار الإصابية المثبتة والموصوفة به وذلك بالتطورات الإلتئامية والشفائية، وحكما على ما ورد بالأوراق فإن الطبيب يرى أن إصابة المجني عليه الأول الأصلية ذات طبيعة احتكاكية ورضية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها بتاريخ معاصر للواقعة، ومن مثل التصور الوارد على لسان شهود الواقعة، وأن إصابته تشفى في أقل من 12 يوما ما لم تحدث له مضاعفات.

كما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الثاني أنه يعاني من ألم بسيط مع الضغط على الركبة اليمنى والحركات سليمة وتورم بسيط وألم مع الضغط على المشطية الخامسة لليد اليمنى وكدم بالجبهة.

وأفادت المحكمة أنه ثبت لديها بكشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم، والذي أنكر ما نسب إليه من اتهامات بهذه الواقعة، أنه سبق اتهامه بجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

إلا أنها أكدت على أن المتهم سبق له أن توعد المجني عليه اثر طرده له من المكان الذي حدثت فيه المشاجرة بينهما بقوله "باوريكم"، مما يعني أن القصد الجنائي الخاص بالشروع في القتل قد توافر بحقه، في حين ردت على دفوعه بشأن تطبيق حالة الدفاع عن النفس فإن مقتضيات وشروط حق الدفاع الشرعي التي أوجبها القانون تكون غير متوافرة في حالة المتهم، ومن ثم فالمحكمة لا تجد مبررا للرد على ما قرره بدفاعه بهذا الخصوص.

وانتهت المحكمة إلى القول أنه ثبت لديها أن المتهم بتاريخ 6 مايو 2016، أولا: شرع في قتل المجني عليهم الثلاثة بأن صدمهم بالسيارة قيادته والمبينة الوصف بالمحاضر ودهس المجني عليه الأول ثلاث مرات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إنقاذ المجني عليه الأول من أسفل السيارة بواسطة أشخاص آخرين وقفز المجني عليهما الثاني والثالث أعلى السيارة.

ثانيا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه او عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.