+A
A-

"الإدارية" تلغي قرارا بوقف طبيب عن العمل مع ما ترتب من آثار

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قرارا مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة صادر من لجنة تأديبية بوزارة الصحة، كانت قررت فيه وقف طبيب بأحد المستشفيات الخاصة عن العمل لمدة سنة واحدة بعد شكوى تقدمت بها إحدى المريضات لديه مدعية أنها كادت أن تفقد حياتها بسببه؛ وذلك لإخلال اللجنة التأديبية بحق الطبيب المدعي في الدفاع عن نفسه بعدما رفضت طلبه بجلب شهوده النافين لما نسب إليه بالشكوى لسماع أقوالهم، كما أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل يثبت علاقته بالمضاعفات التي حصلت لها.

وقررت المحكمة إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار، كما ألزمت المدعى عليهم جميعا بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 تنص على أنه (لا يكون الطبيب مسؤولا عن الحالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسؤولا  إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها أو لحق ضرر بالمريض نتيجة  لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به، و إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة).

وبينت أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالاختصاصات المخولة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 لها  تقرير الأخطاء المهنية، والمسائلة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة المهنة  فيما ينسب إليهم من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة وأن العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي الإنذار والإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من سجل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وأضافت أنه من المقرر في التشريعات التي تنظم تأديب العاملين المدنيين بالدولة - كأصل عام - ضرورة أن يستوفي التحقيق مع العامل المقومات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيقات عموما وأخصها توفير الضمانات التي تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام الموجه إليه وإبداء دفاعه وتقديم الأدلة وسماع الشهود، وما إلى ذلك من وسائل تحقيق الدفاع إثباتا ونفيا، وذلك حتى يتسنى الاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من بسط رقابته على قيامها من عدمه.

وأوضحت أنه تبين لها أن الجهة المسند إليها التحقيق مع المدعي  تجاهلت طلبه بإثبات أسماء شهود النفي حتى يتمكن من تحقيق دفاعه، والتفتت عن ذلك ولم تستمع إلى الشهود مما يشكل إخلالا بحقه في الدفاع، فضلا عن خلو الأوراق من ثمة مستند يفيد ثبوت خطأ المدعي في علاج المريضة، حيث أفادت الجهة الإدارية أن المريضة قامت باستكمال علاجها لدى مستشفى حكومي، ولم تقدم أية أوراق أو تقارير طبية تثبت علاقة المدعى بالمضاعفات التي حدثت للمريضة إثر توجهها إلى المستشفى الحكومي الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.

وكان الطبيب المدعي قد تقدم بلائحة دعوى أمام المحكمة أنه بناء على الشكوى المقدمة من زوج مريضة كانت تخضع للعلاج لديه في المستشفى التي يعمل بها، قام الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بإصدار قرار بإحالته إلى لجنة التراخيص الطبية بهيئة تأديب للتحقيق معه فيما نسب إليه من أنه لم يراع المدة المتعارف عليها عالميا فيما بين الحمل، وعدم تبصيره المريضة، بالمخاطر المرتبطة بتكرار الحمل بعد مرور فترة قصيرة من ولادتها، وقيامه بعملية جراحية أثرت سلبا على سلامتها، وإخفاقه في تشخيص علامات تعرضها للإجهاض وهي تعاني من نزيف مما ترتب عليه تعريض حياتها للخطر نتيجة هذا التشخيص الخاطئ ولولا التدخل الصحيح من قبل الطاقم الطبي في مجمع طبي حكومي لكانت حياة المريضة في خطر.

وأشار إلى أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري باشرت بالتحقيق معه، وطلب إثبات أسماء شهود النفي حتى يتمكن من تحقيق دفاعه، إلا أن اللجنة التفتت عن ذلك ولم تستمع إلى الشهود، وأصدرت القرار بوقفه عن العمل لمدة سنة.

ودفعه ذلك القرار إلى التقدم بهذه الدعوى للمطالبة فيها بوقف تنفيذ قرار وقفه عن العمل لمدة سنة، وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء أي خطأ في جانبه، وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب عليه من آثار.