+A
A-

جمعية الأطباء تكشف أهم ملامح مرئياتها لتعديل قانون مزاولة المهنة

تدرج عقوبة الخطأ الطبي وحالات جواز الإجهاض ورفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى

 

كشفت جمعية الأطباء عن أبرز ملامح مرئياتها بشأن تطوير قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر في العام لسنة 1989، وذلك بما يراعي التطورات التي استجدت بعد صدور هذا القانون، وذكرت الجمعية أن هذه المقترحات تجري دراستها حاليا من قبل قانونيين مختصين، وأنه ستتم مراجعتها مرة أخرى بعد ذلك للتأكد من دقتها وشموليتها وقانونيتها قبل رفعها للجهات المعنية.

وعملت اللجنة التي شكلتها الجمعية لتقديم مقترحات بشأن تعديل القانون على عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مؤخرا في مقر الجمعية بالجفير، قامت خلالها بإضافة بعض العبارات لبنود ومواد "قــانــون مــزاولــة مهنـــة الطـب البشـري وطـب الأسنـان"، وحذف بعضها الآخر، إضافة إلى إجراء إعادة صياغة وشرح وتوضيح لعدد من المواد.

وتضمنت التعديلات إعادة تعريف الطبيب على أنه "كل حامل لمؤهل البكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان ويعاين المرضى ويشخص مرضهم ويصرف لهم وصفات للعلاج"، أما الطبيب الزائر فهو "كل طبيب (بشري او اسنان) يستدعى من خارج المملكة من قبل مؤسسة صحية لتقديم خدمات صحية أو تدريبية او اكلينيكية خلال فترات محددة وفقا لأحكام القانون".

واقترحت اللجنة تعريف لجنة تقرير الخطأ الطبي على أنها "اللجنة المشكلة بالهيئة لتحديد وقوع اخطاء طبية من عدمه"، ولجنة المسائلة المهنية فهي اللجنة المشكلة للهيئة مسائلة الأطباء وإصدار العقوبات المهنية المناسبة حيال المخالفات الواردة منهم، ولجنة التظلم هي اللجنة المشكلة بالهيئة للنظر في تظلمات الأطباء بخصوص العقوبات المهنية الصادرة بحقهم".

وفي هذا الإطار وحرصا من الجمعية على مصلحة الطبيب والذي يعتبر من أولوياتها تقدمت بمقترح تدرج عقوبة الخطأ الطبي وبما يصب في مصلحة الطبيب والمريض معا، وذلك مثل الإنذار والغرامة المالية والخضوع لدورات تدريبية مكثفة، وتقديم خدمات اجتماعية، والعمل تحت إشراف استشاري متخصص، والإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

وأضافت اللجنة إلى واجبات الطبيب بموجب القانون "التقيد بسياسات الهيئة فيما يتعلق بأخذ موافقة المريض المبنية على التبصير"، والتقيد بالامتيازات المسموح له بممارستها في حدود التخصص والترخيص الصادر له من الهيئة، والإفصاح عن تضارب المصالح في حال وجودها للجهات المعنية

ولفتت اللجنة إلى مقترح تعديل المادة (3) من القانون لتصبح "يعتبر ترخيص مزاولة المهنة ترخيصا شخصيا للطبيب البحريني فقط".

وحظرت اللجنة على اطباء الطب البشري وطب الأسنان جملة من الأمور من بينها بيع الأدوية للمرضى أو عينات الأدوية بصفة مطلقة ويستثنى من ذلك الأدوية العلاجية اثناء الزيارة، وأن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب في مؤسسته الصحية ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات جدية تبرر هذا الامتناع.

وتناولت اقتراحات اللجنة تعديل المواد 12 و13 و14 من قانون مزاولة المهنة خاصة بحالات رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى، والسماح بحدوث الوفاة الطبيعية، إضافة إلى محظورات عمليات الإجهاض.

كما نصت المقترحات على أنه تشكل في الهيئة لجنة تسمى لجنة تقرير الخطأ للطب البشري واخرى لطب الأسنان تتولى مهام النظر في شكاوى المرضى والقضايا المحالة من محاكم المملكة لتحديد وقوع الخطأ الطبي من عدمه وتباشر اللجنة مهامها وفقا للوائح التنظيمية الصادرة من الهيئة، فيما تشكل لجنة بالهيئة تسمى لجنة التظلمات للنظر في تظلمات الأطباء ممن صدر ضدهم قرارات طبقا للمادة (17) من هذا القانون، وتباشر اللجنة اعمالها وفقا للوائح التنظيمية الصادرة من الهيئة.

رئيسة جمعية الأطباء الدكتورة غادة القاسم أعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة التي تشكلت لتعديل القانون، وذلك على مبادرتهم في التجاوب مع جمعية الأطباء، وما بذلوه من جهود في إطار البحث والطرح بشأن وضع تلك مرئيات تطوير قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وكشفت د. القاسم أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة صياغة هذه المرئيات بشكلها النهائي وعرضها على مستشارين قانونيين، ثم التخاطب مع أعضاء في مجلس النواب القادم بشأنها، حيث أن دور انعقاد مجلس النواب الحالي شارف على الانتهاء.

وأكدت رئيسة الجمعية أن الجهود المبذولة من أجل تعديل هذا القانون تأتي بهدف تحقيق تنظيم أكبر للقطاع الصحي فيما يتعلق بعمل الطبيب، وتعزيز مكتسبات الأطباء، وتوفير بيئة قانونية أكثر تطورا وأمنا للطبيب يستطيع من خلالها تفعيل دوره كأحد أهم مرتكزات القطاع الصحي.