+A
A-

وزير العدل: اعتماد الإعلان الإلكتروني في جميع الدعاوى القضائية

ثمن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة.

 وقال معالي وزير العدل إن الإعلان الإلكتروني يُعد تطويرًا جوهريًا ونقلة نوعية  في المنظومة الإجرائية للتقاضي لما يُشكله الإعلان القضائي من ركيزة أساسية في نظام العدالة، والذي يأتي في إطار تنفيذ مبادرات التحول التكنولوجي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى ان التبليغ الإلكتروني سيشمل جميع أشكال الإعلانات القضائية.

وفي ضوء ذلك فقد أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار رقم (89) لسنة 2018 باعتماد البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية، وهذا نص قرار وزير العدل:
قرار رقم (  89  ) لسنة 2018
بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الالكترونية
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
- بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،
- وعلى القرار رقم (8) لسنة 2017 بنشر إعلانات المحاكم على موقع الجريدة الرسمية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،
- وعلى القرار رقم ( 36 ) لسنة 2018 بالاشتراطات الفنية بشأن إرسال وتسَلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل.
قرر الآتي:
"المادة الأولى"
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
الاعلان: الاعلان الذي يتم بواسطة البريد الالكتروني أو الرسالة النصية القصيرة وفقًا لأحكام هذا القرار.
الموطن: عناوين البريد الالكتروني أو أرقام اتصال المُعلن إليه.
"المادة الثانية"
تعتمد وسيلتي البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية. 
"المادة الثالثة"
يُنشأ بالوزارة سجل خاص بالإعلانات الالكترونية يتم فيه تسجيل عناوين البريد الالكتروني وأرقام الاتصال المعتمدة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة أو المتفق عليها بين أطراف الدعوى أو المسجلة في العقود المبرمة بينهم أو في مراسلاتهم.
"المادة الرابعة"
يتم الإعلان وفقاً لقاعدة البيانات المعتمدة والمقيّدة في سجل الوزارة أو لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فإن لم تتوفر البيانات لدى تلك الجهتين يتم الاعلان وفقًا لقواعد البيانات المعتمدة في هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة او اي جهة اخرى.
"المادة الخامسة"
أولا: يجب أن يشتمل الإعلان في الدعاوى المدنية والتجارية على البيانات الآتية:
‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب- اسم المُعلن ولقبه وموطنه ومهنته واسم ممثله ولقبه وموطنه.
‌ج- اسم المُعلن إليه ولقبه وموطنه.
‌د- موضوع الإعلان. 
‌ه- بيانات البريد الالكتروني او أرقام تواصل المعلن اليه (حسب الاحوال).
ثانيًا: يجب أن يشتمل الكتاب المسجل مع علم الوصول على البيانات التالية:
‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب- اسم المدين كاملا ومحل اقامته ومحل اقامة الدائن او محله المختار.
‌ج- المبلغ الواجب أداؤه من اصل وفوائد او ما امر بأدائه من منقول حسب الاحوال والمصروفات.
‌د- المستندات المؤيدة لدين.
‌ه- بيانات البريد الالكتروني أو أرقام تواصل للدائن والمدين (حسب الأحوال).
"المادة السادسة"
يجب أن يشتمل الإعلان في الدعاوى الجنائية على البيانات الآتية:
أولا: بالنسبة للتكليف بالحضور أمام النيابة العامة:
1- في حال كان المُعلن إليه المتهم:
‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وجنسيته وموطنه.
‌ج- التهمة المنسوبة إليه.
‌د- تاريخ الأمر.
‌ه- الموعد المحدد للحضور.
‌و- بيانات البريد الالكتروني او أرقام تواصل المتهم (حسب الاحوال).
‌ز- اسم عضو النيابة مصدر الأمر.
2- في حال كان المُعلن إليه غير المتهم:
تعتمد ذات البيانات الواردة في البند أولا (1/أ ، ب، د، و، ز) بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بسبب والموعد والمكان المحددين للحضور.
ثانيًا: بالنسبة للتكليف بالحضور أمام المحكمة: 
1- في حال كان المُعلن إليه المتهم:
‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وجنسيته وموطنه.
‌ج- التهمة المسندة إلى المتهم.
‌د- مواد القانون التي تنص على العقوبة.
‌ه- تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.
‌و- بيانات البريد الالكتروني او أرقام تواصل المتهم (حسب الاحوال).
2- في حال كان المُعلن إليه غير المتهم:
تعتمد ذات البيانات الواردة في البند ثانيًا (1/أ، ب، هـ، و) بالإضافة إلى بيان موضوع الدعوى.
3- بالنسبة لإعلان الحكم الغيابي:
‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
‌ب- اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته وموطنه.
‌ج- التهمة المسندة إلى المتهم.
‌د- مواد القانون التي تنص على العقوبة.
‌ه- تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم.
‌و- بيانات البريد الالكتروني او أرقام تواصل المتهم (حسب الاحوال).
‌ز- ملخص الحكم والمنطوق.
ويرفق بالإعلان نسخة من الحكم الغيابي.
"المادة السابعة"
يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره بمجرد إرساله بواسطة البريد الالكتروني أو الرسالة النصية القصيرة، ويعد إعلاناً لشخص المعلن اليه.
"المادة الثامنة"
يلتزم الموظف المعني بإيداع نسخة من الاعلان الالكتروني بملف الدعوى المتعلق بها.
"المادة التاسعة"
تتبع الإجراءات المقررة للإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية بحسب الأحوال، وذلك في حال تعذر استقبال الإعلان من خادم البريد الالكتروني أو رقم اتصال المُعلن إليه.
"المادة العاشرة"
يُنشأ سجل إلكتروني لحِفْظ الإعلانات الإلكترونية.
"المادة الحادية عشر"
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد مضي شهر من نشره في الجريدة الرسمية.