+A
A-

بوحسيِّن: "الكبرى المدنية" توقِف صرف خطابي ضمان لشركة مقاولات كبرى

قال المحامي والمحكم الدولي الدكتور محمد رضا بوحسيِّن إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية قضت برفض تظلم شركة على حكم مستعجل بوقف عملية صرف خطابي ضمان لمشروع قيمته بملايين الدنانير، وألزمت المتظلمة المصاريف ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وأشار إلى أن الواقعة تتحصل في أن المتظلم ضده -المستأنف للحكم الصادر بالتظلم- كان قد طلب بلائحة دعوى في طلب مستعجل الحجز على خطابي الضمان اللذين بحوزة الشركة المدعى عليها الأولى المسحوبين على أحد البنوك، بقيمة 132500 دينار و265000 دينار، ووقف صرفهما لحين الفصل في الدعوى الماثلة وإلزام المدعى عليها الأولى بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول أن موكله مقاول من الباطن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 397137.916 دينار، وقد قدم للمدعى عليها الأولى خطابي الضمان سالفي البيان كضمان لتنفيذ الأعمال وكان المفترض استردادهما بعد إنهاء المدعى عليها الأولى العقد من جانبها، وانتهاء فترة الضمان في 30 يونيو 2018، إلا أنه فوجئ بطلب المدعى عليها الأولى صرف قيمة خطابي الضمان من البنك قبل انتهاء المدة بخمسة أيام، رغم إنهاء المدعي لأعماله وعدم سداد المدعى عليهما لمستحقاته وحصوله على شهادات إنجاز صادرة من مهندس المشروع.

فلم ترتضي المدعى عليها الأولى -المتظلمة- حكم القضاء المستعجل بوقف صرف خطابي الضمان وتظلمت منه أمام المحكمة بعد أسبوعين وطلبت قبول التظلم شكلا والحكم بإلغاء وقف صرف خطابي الضمان وإصدار الأمر للبنك الضامن من الصرف وتسييل الخطابين وإلزام المتظلم ضدها الأولى المصاريف والرسوم والأتعاب.

 وجاء في دفوع بوحسيِّن على حكم المحكمة في التظلم أن الثابت للمحكمة والذي لم تنكره المتظلمة هو قيام المتظلم ضده -موكله- بتنفيذ أعمال لصالح المتظلمة تقدر بملايين الدنانير وأن المتظلمة هي من قامت بشكل منفرد ومتعسف بإنهاء العقد دون أن تقوم بسداد مستحقات المتظلم ضده ودون مبرر شرعي لإنهاء العقد، وما يؤكد ذلك، خلو الدعوى وعجز المتظلمة من تقديم الدليل على ادعاءات أو ما يفيد وجود عيوب في تنفيذ الأعمال التي قام المتظلم ضده بتنفيذها.

من جهتها ذكرت المحكمة أن المحكمة مصدرة القرار المستعجل ولما لها من سلطة فقد رأت وجود منازعة فيما بين الطرفين، لذا فقد ارتأت ندب خبراء لبحث تلك المنازعة، وإعمالا لمبدأ الموائمة والملائمة أمرت بوقف صرف خطابي الضمان، وقد جاء القرار المتظلم منه في حدود السلطة المخولة لها، مما يتعين على البنك تنفيذ أمر وقف صرف خطابي الضمان؛ ولذلك فإنها ترفض التظلم.

وأضاف المحامي بوحسيِّن أنه وفقا للدفاع الذي تقدم به، إذ قرر من بين دفاعه في العديد من النقاط القانونية في هذه الدعوى، أن خطابات الضمان، وبالرغم مما نص عليه المشرع البحريني في قانون التجارة، إلا أن القضاء المقارن قد قرر في العديد من أحكامه وقف خطابات الضمان غير المشروطة، حيث بين بوحسيِّن "أنه في نطاق تلك العلاقة التجارية لا يمتنع على المطعون ضده المبادرة إلى مقاضاة الطاعنة قبل دفع مبلغ الضمان لها لكي يحول دون حصولها عليه إذا ثبت أن له حقا مؤكدا قِبَلَها يبرر ذلك، ومن ثم يجوز له طلب توقيع الحجز التحفظي على المبلغ تحت يد الشركة الضامنة".

وأكد على أن "التزام الشركة الضامنة بالوفاء لقيمة خطاب الضمان إلى المستفيد خلال مدة سريانه، لا يمنع العميل من مقاضاة المستفيد قبل دفع مبلغ الضمان إليه للحيلولة دون حصوله عليه؛ إذا ثبت أن له حقا مؤكدا قبله يبرر ذلك، ومؤدى ذلك أن يكون للعميل طلب توقيع الحجز التحفظي على قيمة خطاب الضمان تحت يد الشركة الضامنة".