+A
A-

مواطن يرفع دعوى لإبراء ذمته والمحكمة تستجيب له لعدم مطالبته بالمبلغ

أفاد المحامي حسن العجوز أن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة برأت ذمة موكله، والذي يطالبه عدد من الورثة بدفع مبلغ 6690 دينارا يطالبونه بها منذ أكثر من 30 عاما؛ وذلك لانقضاء الحق الصادر بموجب حكم صادر في العام 1986 بمضي المدة، كما ألزمت المدعى عليهم في الدعويين بمصاريف الدعويين ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وأشارت إلى أن تفاصيل الدعوى الأولى في أن المدعي أقامها بموجب لائحة مختصما المدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بإبراء ذمته من مبلغ 6690 دينارا والمقضي به في دعوى سابقة في العام 1986، ورفع شارة القيد عن العقار المسجل باسمه، وبإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح أنه بتاريخ 18 مايو 1986 أصدرت المحكمة المدنية المختصة حكمها في الدعوى المشار إليها لصالح مورّث المدعى عليهم بالمبلغ سالف البيان والذي تقدم لتنفيذه وتم توقيع الحجز التحفظي على عقاره ووضع شارة القيد عليه ومضى على صدور الحكم أكثر من 28 عاما بما انقضى معه الالتزام بمضي المدة طبقا لنص المادة (377) من القانون المدني  مما حدا به إلى أقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وتقدم المدعي بنسخة من الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان، والذي قضى بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة بالانقضاء، وكذلك شهادة صادرة عن إدارة التنفيذ تفيد عدم وجود أي سجل لملف تنفيذ الحكم المذكور. 

كما كان قد تقدم المدعي أيضا بدعوى أخرى بنفس الخصوم، والتي طلب في ختامها ضم ملف التنفيذ لسنة 1986 والقضاء بانقضاء الدين محل الدعوى لسنة 1986 لسقوطه بالتقادم وبإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فقررت المحكمة ضم الدعويين لبعضهما البعض للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد.

وقد طالب وكيل المدعى عليهم في مذكراته الخمس بالدعوى برفض دعوى المدعي، إذ لم تسقط الأحكام لاتخاذ مورّث موكليه إجراءات التنفيذ بموجب الحكم سالف الإشارة وطلب ضم ملفي التنفيذ لسنة 1986 كما قدم شهادة صادرة عن إدارة التنفيذ ثابت بها أن الحكم لسنة 1986 قدم للتنفيذ، وبتاريخ 8 سبتمبر 1988 قررت المحكمة فيه سد الملف .

ولفت وكيل المدعى عليهم أنه بضم أوراق ملف التنفيذ المشار إليه والمنفذ لهم فيه أحد الأفراد ضد المدعي وآخر، وثابت به أنه بتاريخ 28 نوفمبر 1987 تم وقف إجراءات التنفيذ لاعتماد الصلح الواقي من الإفلاس وبتاريخ 5 سبتمبر 1988 قررت المحكمة سد ملف التنفيذ؛ وذلك لأن المحكوم له لم يعجل دعواه ولم يلاحقها بالتنفيذ لأكثر من 6 أشهر، وثابت به أيضا أنه بتاريخ 29 يوليو 2013 أصدر القاضي قرارا فيه برفع شارة القيد عن العقار محل الطلبات سالفة البيان. 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بداية وعن طلب رفع شارة القيد عن العقار ملك المدعي، فلما كان الثابت بالأوراق أنه صدر بتاريخ 29 يوليو 2013 قرارا من القاضي برفع شارة القيد من على العقار بما لازمه أن هذا الطلب قد ورد على غير محل، ومن ثم ترفضه المحكمة.

كما قررت أنه وعن موضوع الدعويين بطلب انقضاء الحق الوارد بالحكم لسنة 1986، فلما كان المقرر قانونا بالمادة (377) من القانون المدني أنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون 15 سنة في الأحوال الآتية:

أ- إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره .

وأشارت إلى أنه وعلى هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر لمورث المدعى عليهم قد صدر بتاريخ 18 مايو 1986، وتقدم به للتنفيذ بموجبه بذات العام طبقا لملف التنفيذ لسنة 1986 واتخذت إجراءات التنفيذ قِبَلَ المدعي حاليا إلا أنها أُوقِفَت بتاريخ 28 نوفمبر 1987 لاعتماد الصلح الواقي من الإفلاس وسُدَّ الملف بتاريخ 8 سبتمبر 1988 لعدم اتخاذه أية إجراء خلال 6 أشهر من تاريخ وقف الإجراءات فضلا عن أن ذلك الأمر هو ذاته ما حصل في ملف التنفيذ لسنة 1986، وكان آخر إجراء صحيح تم في الملفين سالفي الذكر بتاريخ 8 سبتمبر 1988، ولم يتخذ أية إجراء عقب ذلك حتى انقضت أكثر من 15 سنة من ذلك التاريخ حتى صدور قرار رفع إشارة القيد عن العقار بتاريخ 29 يوليو 2013 بما لازمه سقوط الحق المقضي به بالحكم لسنة 1986 بمضي المدة وباتت الدعويين قد أقيما على سند صحيح من الواقع والقانون وتقبلهما المحكمة، ولا ينال من ذلك التذرع بتقديم الحكم للتنفيذ إذ لابد لمتابعته والإفصاح عن نية جازمة باتخاذ إجراءاته والموالاة لها حتى لا تصبح سيفا مسلطا على رقاب المنفذ ضدهم واستقرارا للمراكز القانونية.

وتابعت، كما أن ذلك القضاء لا يؤثر فيه الدفع بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة التنفيذ إذ أنها لا تتعرض للحق ذاته وإنما لإجراءات التنفيذ ومادياته دون أصل الحق والذي تملكه محكمة الموضوع وبات دفع ودفاع المدعى عليهم غير قائم على سند من الواقع والقانون وترفضه المحكمة. 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في الدعويين ببراءة ذمة المدعي فيهما من مبلغ 6690 دينار لانقضاء الحق الصادر بموجب الحكم الصادر ضده في سنة 1986 بمضي المدة وألزمت المدعى عليهم في الدعويين بمصاريف الدعويين و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.