+A
A-

رفض دعوى فرقة شعبية تطالب عضو سابق بـ10 آلاف دينار

قال المحامي أحمد المرباطي إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية رفضت دعوى كان قد أقامها أعضاء في فرقة شعبية لمطالبة عضو سابق فيها بتعويض مقداره 10 آلاف دينار، والذي كون له فرقة أخرى باسم مشابه تقريبا؛ وذلك نظرا إلى أن النشاط شعبي بحت ومتاح للكافة، وقرر الخبير بالدعوى أن النشاط لا يحتاج إلى ترخيص كون أنه ملك عام ولا يمكن اعتبار ما قام به استيلاء على أعمال الغير، وألزمتهم بمصروفات الدعوى ورسومها.

وأوضح المرباطي أن المدعين الثلاثة كانوا قد تقدموا بلائحة دعوى في أواخر العام 2014 لمطالبة زميلهم السابق في الفرقة، والذي انفصل عنهم قبل سنة واحدة من بدء الاختصام أمام المحاكم، بإلزامه بوقف نشاط "العرضة" وتغيير الفرقة والشعار، وسحب جميع الصور من وسائل التواصل الاجتماعي، وبإلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى.

وذكر المدعين أنهم أعضاء في فرقة للفنون والتراث الشعبي والمسجلة لدى وزارة الثقافة والفنون والتراث الشعبي، وكان المدعى عليه أحد أعضاء فرقة "العرضة" الخاصة بهم، وأنه منذ قرابة سنة ترك العمل معهم وكوّن له فرقة "عرضة" خاصة به بدون ترخيص وبنشاط مماثل ومتطابق ومنافس مع نشاط المدعين، كما قلد الاسم والعلامة التجارية الخاصة بهم وأفشى أسرار العمل وحرض عمالهم وجذبهم للعمل لديه، واجتذب زبائنهم واستغل صورهم في وسائل التواصل الاجتماعي وسبب ذلك ضررا لهم.

وأضافوا أنهم قد قاموا بإشعاره بضرورة تغيير الاسم والشعار في شهر فبراير 2014 إلا أنه لم يستجب إليهم، الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى مطالبين بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه وقف نشاط عرضة البورشيد والحكم بإلزام المدعى عليه بتغيير اسم الفرقة والشعار وسحب جميع الصور من وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه الرسوم والمصاريف.

فيما تقدموا بلائحة لتعديل طلباتهم بإضافة طلب بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لهم مبلغ وقدره 10 آلاف دينار عما لحق بهم من خسارة وما فاتهم من كسب، وذلك على سند من القول بأنه تسبب في فوات كسب محقق للمدعين بقيمة الأعمال التي قام بها وأنه جنى منها مكاسب تفوق 10 آلاف دينار.

وأشار المحامي أحمد المرباطي وكيل المدعى عليه أنه تقدم أمام المحكمة بمذكرة طلب فيها برفض الدعوى على سند من القول بأنه لا يوجد تشابه في الاسم أو العلامة التجارية، كما أن النشاط شعبي ومتاح للكافة، وأرفق صورا من شهادات التقدير ومشاركات موكله.

وبين أنه في جلسة 30 سبتمبر 2015 قضت المحكمة برفض الطلب المستعجل وقبل الفصل في الموضوع أمرت في حكم تمهيدي بندب خبير متخصص في مجال الفن والموسيقى لإبداء تقريره في هذا الشأن، والذي انتهى في تقريره إلى أن العرضة تراث عام للدولة ولا تتمتع بحقوق الفكرية ويمكن للجميع ممارستها ضمن شروط بسيطة تضمن عدم إساءة استخدامها.

وأفاد الخبير في تقريره بأن ممارسة الفنون الشعبية لا تتطلب ترخيصا أو تسجيلا في وزارة الثقافة حيث أنها تعتبر تراثا شعبيا وملكا عاما، فضلا عن أن اسم فرقة المدعى عليه وعلامته الفنية مختلف عن اسم فرقة المدعين وعلامتهم الفنية، وأن أسماء الفرق هي أسماء فنية وليست تجارية، وخلص إلى أنه لا يوجد استيلاء للأعمال الفنية لفرقة المدعين.

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استندت في إصدار حكمها إلى تقرير الخبير الفني وأشارت إلى أن عمل الخبير يعد عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة وهو ما تقبل به وتؤيده، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعيها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.