+A
A-

شقيقهم رفض تسليمهم مستندات هبة منزل والدتهم و"الإدارية" ترفض دعواهم

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرية الإدارية) دعوى كان قد تقدم بها عدد من الأشقاء ضد شقيقهم الأكبر ووزارة الإسكان للمطالبة بإصدار وثيقة الهبة الخاصة بمنزل إسكان تملكه مورثتهم "والدتهم"، لكنهم لم يتمكنوا من جلب بعض المستندات التي تطالبهم بها الوزارة، بذريعة أن شقيقهم الأكبر يمتنع عن تسليمهم إياها؛ وذلك لعدم تقديمهم ما يثبت أحقيتهم بالإرث لذا فإن وزارة الإسكان غير ملزمة بإصدار وثيقة الهبة الخاصة بالمنزل طالما لم يقدموا ما يثبت أحقيتهم.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعين تقدموا بلائحة دعوى لمطالبة شقيقهم الأكبر المدعى عليه الأول بتقديم المستندات التي تحت يده، والتي تخص المنزل الموروث عن والدتهم، وبإلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الإسكان المدعى عليها الثانية برفض إصدار وثيقة الهبة، مع إلزامها بإصدار وثيقة الهبة باسمهم جميعا، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد المدعون أنهم ورثوا جميعا المنزل عن والدتهم بعد وفاتها، والتي سبق تخصيص وحدة سكنية لها من قبل وزارة الإسكان، وأنهم تقدموا بطلب إلى وزارة الإسكان بغية استصدار وثيقة الهبة الخاصة بالمنزل، المشار إليه، باسم جميع الورثة، حيث طلبت منهم بعض المستندات، إلا أن شقيقهم الأكبر -المدعى عليه الأول- رفض تسليمهم بعض المستندات المطلوبة من قبل وزارة الإسكان.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المستقر عليه أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، وأن قيام القرار السلبي الجائز الطعن عليه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونا لاكتساب هذا الحق، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرا واجبا عليها متى طلب منها ذلك، ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارة صراحة أو ضمنا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء الملزمة بإصداره، ويتفرع عن ذلك أنه إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفا إيجابيا ولم تقم باتخاذه، فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود.

وأضافت أنه من المستقر عليه أن القرار الاداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغياها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.

وأشارت إلى أن الدعوى خلت من ثمة نص في قانون أو لائحة يلزم المدعى عليها الثانية -وزارة الإسكان- بإصدار وثيقة ملكية باسم المدعين باعتبارهم بعض الورثة، ومن ثم فإن المحكمة لم يتسن لها الوقوف على حقيقة الإجراء الذي لم تنهض المدعى عليها الثانية به واتخذت بشأنه موقفا سلبيا بالمخالفة لأي نص، الأمر الذي ينتفي معه القرار السلبي الذي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وتغدو الدعوى الماثلة -والحالة هذ- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات.