+A
A-

خلع مواطن عن زوجته وإلزامها بإرجاع المهر البالغ 8000 دينار

قالت المحامية سهام صليبيخ إن المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة حكمت بمخالعة سيدة من زوجها نظرا لعدم إتمام الأولى لمراسم الزواج ومطالبتها بتطليقها من الزوج في دعوى متقابلة دون أن تثبت حقيقة الضرر الذي تعرضت إليه.

كما أمرتها المحكمة بإرجاعها كامل الصداق المستلم من قبلها وقدره 8000 دينار، وألزمتها كذلك بمصروفات الدعوى ورسومها ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وفي الدعوى المتقابلة المرفوعة من المدعى عليها قضت برفضها وإلزام رافعتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وحول وقائع القضية أشارت صليبيخ إلى أن موكلها الزوج المدعي كان قد أقام دعواه والتي ختمها الحكم بإلزام المدعى عليها برد قيمة مقدم الصداق والهدايا وجميع ما أنفقه على المدعى عليها لعدولها عن إتمام الزواج وتصميمها على الطلاق دون مقتضى.

ولفتت إلى أن السيدة المدعى عليها تقدمت بدعوى متقابلة للدعوى الأصلية طالبت فيها المحكمة بتطليقها من المدعي للضرر البالغ واستحالة استمرار الحياة الزوجية وبإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جهتها وبعد مداولة القضية قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي في الدعوى الأصلية عرض الخلع على المدعى عليها نظير إرجاعها كامل المهر وبقية الهدايا فرفضت المدعى عليها ذلك، إلا أنها وافقت بعد ذلك على الخلع نظير دفعها لمبلغ 100 دينار فقط.

وأضافت أن المدعى عليها لم تثبت في دعواها الضرر الواقع عليها حتى تتمكن المحكمة من تطليقها للضرر.

وأفادت أنه ولأن العشرة الزوجية بين المتخاصمين أصبحت مستحيلة مع توافقهما على الخلع واختلافهما على العِوَض، وبعد أن تقدمت المحكمة بعرض الصلح على الطرفين إما برجوع المدعى عليها والإحسان من قبل المدعي لها وإما بالمخالعة بإحسان، فرفضت المدعى عليها ذلك.

فلهذه الأسباب اطمأنت المحكمة إلى مخالعة الطرفين نظير إرجاع المدعى عليها لكامل الصداق للمدعي وتلزمها بمصروفات الدعوى ورسومها مقابل أتعاب المحاماة بموجب المادة (53) من قانون الإجراءات الشرعية.