+A
A-

سنة لمدان بتسليم "مخلِّص" شيك بـ15 ألف دينار بلا رصيد

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برفض استئناف مدان بإعطاء شيك بقيمة 15 ألف دينار بدون رصيد لآخر، والذي كان عبارة عن أتعاب المجني عليه الذي اتفق معه على استخراج سجل تجاري لمقهى ومطعم باسم المستأنف، وحكمت بتأييد العقوبة الصادرة بحقه والتي تقضي بحبسه لمدة سنة واحدة.

وتتمثل التفاصيل في أن المستأنف كان قد أصدر شيكا موقع من قبله وسلمه للمجني عليه بعدما وقع كذلك على عقد بينهما، مفاده قيام الأخير بتخليص إجراءات تراخيص وتخليص ما يلزم من معاملات في وزارة البلديات؛ من أجل استخراج سجل تجاري إلى مطعم ومقهى لصالح المستانف في مدة لا تتجاوز 3 شهور، ولضمان سريان العقد سلم الأخير الشيك موضوع القضية إلى المجني عليه، والي بلغت قيمته 15 ألف دينار؛ وذلك حتى يتمكن من إنهاء التراخيص اللازمة.

وعند حلول موعد صرف الشيك تقدم المجني عليه إلى البنك لسحب قيمة الشيك الذي بحوزته، لكنه تبين له أن حساب المستأنف ليس به رصيد كاف لصرف الشيك، فتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة وتقدم ببلاغ جنائي ضد المدان.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بعدما أسندت إليه تهمة أنه بتاريخ 5 أغسطس 2017، أعطى بسوء نية شيكا للمستفيد -المجني عليه- مسحوب على أحد البنوك بقيمة 15 ألف دينار، وتبين عند حلول موعد الوفاء بصرف الشيك عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل التصرف فيه، والذي قضت بمعاقبته محكمة أول درجة بعد نظر القضية بالحبس لمدة سنة واحدة، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

فلم يقبل المستأنف بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، والذي دفع أمامها بأن العقد ينص على أن يقوم المجني عليه بتنفيذ المعاملات اللازمة خلال مدة 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد، إلا أنه  لم يلتزم بالمدة المتفق عليها، وكان من المفترض أن يصبح العقد لاغيا، وأن يعيد  الشيك مرة أخرى إليه لإخلاله ببنود بالعقد، كما دفع أن تاريخ صرف الشيك كان مرتبط بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد الموقع بينهما.

لكن المحكمة الاستئنافية بينت في حيثيات حكمها أن المستأنف لم يقدم جديدا في الدعوى، فلهذا السبب انتهت إلى قبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بحقه، وكذلك الأمر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.