+A
A-

تعويض مشرف نوبة بـ4950 دينار نظير فصله تعسفيا من شركة

قالت المحامية نجلاء علي باقر إن المحكمة العمالية الكبرى الثانية حكمت على إحدى الشركات الخاصة أن تدفع لصالح موظف لديها مبلغ تعويضي يصل لأكثر من 4950 دينار تعويضا عن فصله تعسفيا وبدل الإخطار القانوني، كما ألزمتها والمدعي بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة المقدرة 20 دينار، فضلا عن القضاء بإحالة طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسجيله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2006 بحالته لإحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية للاختصاص وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب لحين الفصل في القضية من المحكمة المشار إليها.

وذكرت أن الوقائع تتلخص من مطالعة أوراق الدعوى وسائر مدوناتها في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية، طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له الآتي: 1- أجور أيام العمل من 1 يناير 2017 إلى 10يناير 2017 وأيام توقيفه من 11 يناير 2017 إلى 24 يناير 2017، 2- بدل إجازة سنوية لعام 2016، 3- شهادة نهاية خدمة، 4- بدل إخطار، 5- التعويض عن الفصل التعسفي، 6- بدل إجازة رسمية يوم واحد من عيد الأضحى لعام 2016، 7- طلب التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسنة 2006.

وأفادت أن سبب رفع الدعوى يعود إلى أنه بتاريخ 1 مارس 2006 التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة، بمهنة مشرف نوبة، لقاء أجر شهري 610 دينار، وبتاريخ 10 يناير 2017 قامت المدعى عليها بفصله من العمل دون سابق إنذار ودون مبرر، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدعوى تداولت أمام قاضي إدارة الدعوى وفيها حضر المدعي والمدعى عليها بوكيليهما، وأقر المدعي بالمذكرة المقدمة منه في إحدى الجلسات باستلامه كافة أجوره محل المطالبة واستلامه بدل نقدي للإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة.

ودفعت المدعى عليها بمشروعية فصل المدعي؛ وذلك لإتيانه أفعال منافية للآداب فضلا عن اعتدائه على مديره في العمل، وتقدمت بشاهدين بشأن ذلك، حيث أفاد الأول أنه شاهد عبر كاميرات المراقبة أن المدعي كان واقفا في صالة ألعاب المجمع بجانب عاملة آسيوية كانت تقوم بتعديل قميصه وربطة عنقه، وعندها توجه إليه وطلب منه الالتزام بأداء عمله، إلا انه لم يعجبه ذلك، وعندما طلب حضوره لمكتبه أخذ المدعي بالصراخ عليه.

فيما أفاد الشاهد الثاني للمدعى عليها أنه حدثت مشادة كلامية بين المدعي والشاهد الأول، وارتفع صوت كل منهما على الآخر إثر وقوف المدعي بجانب زملائه الموظفين أثناء العمل، كما قدمت المدعى عليها قرص ممغنط لكاميرات المراقبة، والتي رصدت تصرفات المدعي وزميلته أثناء العمل.

كما قدمت المدعى عليها ما يثبت أن المدعي استلم تسوية نهائية لمستحقاته مذيلة بتوقيع الأخير يتضح من خلالها أن الأجر الأساسي له 559 دينار، وأنه استلم مبلغ 793 دينار و966 فلسا وصورة من شهادة نهاية الخدمة.

لكن المحكمة وعندما نظرت في الدعوى وشاهدت تصوير الفيديو المنسوب للمدعي، قررت في حكمها أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليها هي من أنهت خدمة المدعي بزعم منها أن المدعي ارتكب أفعالا منافية للآداب فضلا عن اعتدائه على مسؤوله المباشر في العمل، مستندة إلى أقوال الشاهدين والقرص الممغنط.

وبعد مطالعة المحكمة لمحتوى القرص الممغنط، والذي كان عبارة عن تسجيل فيديو كاميرات المراقبة، تبين فيه وقوف المدعي بجانب بعضا من زملائه ولم تجد فيه ما يظهر إتيانه ثمة أفعال منافية للآداب العامة، هذا ومن جانب آخر فإن جملة ما قرره الشاهدين أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية لا يرقى لتوصيفه باعتداء من المدعي على مسؤوله -الشاهد الأول- إذ أن ما دار بينهما لا يعدو عن كونها مشادة كلامية، مما تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليها قد أنهت عهد المدعي دون سبب مشروع ودون مراعاة لمهلة الإخطار.

وأضافت أنه لما خلت الأوراق مما يفيد مراعاة المدعى عليها الإخطار والمهلة المحددة لها قانونا على النحو الذي خلصت إليه المحكمة سابقا، فإنها تلزم المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 559 دينار عن تلك المدة من تاريخ 24 يناير 2017 وحتى 23 فبراير 2017 وتحسب تلك الفترة من ضمن خدمة العامل سالفة البيان.

ولفتت إلى أنه لما خلصت المحكمة إلى أن إنهاء عقد العمل من قبل المدعى عليها -صاحبة العمل- بعد 3 أشهر من تاريخ بدئه كان دون سبب مشروع، فعليه يستحق المدعي التعويض لفترة خدمته من 1 مارس 2007 ولغاية 2017 بمراعاة احتساب مهلة الإخطار ضمن مدة الخدمة وتقدر تعويضه بمبلغ 4400 دينار.

وبشان طلب المدعي تسجيله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسنة 2006، وحيث أنه من المقرر عملا بنص المادة (28) من قانون المرافعات على أنه إذا قدمت الدعوى أو عينته في محكمة غير مختصة، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة التي كان يجب أن تقدم إليها أو تعين فيها وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى.

وأضافت أن مبنى هذا الطلب لا ينطبق عليه وصف الدعاوى العمالية، إذ أن مصدر الالتزام هو قانون التأمين الاجتماعي وليس عقد العمل الفردي، ولا تتطلب تطبيق أي من نصوص قانون العمل، مما ينحسر عنه وصف النزاع العمالي الذي تختص به المحكمة، ولا سيما أن المشرع رسم للدعاوى العمالية طريق استثنائي، إذ أن الطعن على الأحكام الصادرة فيها يكون بالطعن بالتمييز، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها، وتأمر بإحالة هذا الطلب لإحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالآتي:

أولا: إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 559 دينار بدل إخطار، ومبلغ 4400 تعويضا عن الفصل، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها والمدعي بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة المقدرة 20 دينار.

ثانيا: إحالة طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسجيله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2006 بحالته لإحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية للاختصاص وأبقت الفصل في مصروفاته.