+A
A-

معهد التنمية السياسية ينظم محاضرة حول الطعون الانتخابية

 ضمن البرنامج التدريبي لانتخابات 2018م نظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة بعنوان "الطعون الانتخابية النيابية والبلدية" أعدها المستشار المساعد بهيئة الإفتاء والتشريع محمد بن أحمد المهزع، وحضرها مجموعة من المترشحين للمجلسين النيابي والبلدي ومدراء حملات، وأقيمت بمقر المعهد أمس الثلاثاء.

وقدم المستشار المهزع في بداية المحاضرة تعريفا بالدستور بصفته القانون "الأعلى" في الدولة، وتاريخ صدوره والتعديلات التي أجريت عليه، والقوانين التي يقرها مجلسا الشورى والنواب ويصدق عليها جلالة الملك المفدى، ثم المرسوم بقانون والذي يصدره جلالة الملك فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وشرح مفهوم المرسوم بصفته أداة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والأوامر الملكية ومن أمثلتها الأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، وأخيرا القرارات وهي الأداة التي تباشر بها الحكومة اختصاصاتها وأنشطتها.

وقدم المستشار المهزع تعريفا للانتخابات وقال إنها ركيزة ودعامة أساسية لكل نظام حكم ديمقراطي سليم، تجسد مفهوم السيادة الشعبية حيث يقع حق الانتخاب في صدارة الحقوق السياسية وعلى هذا الاساس تؤكد الدساتير الشرعية على هذا الحق وكفالته بتمكين المواطن من ممارسة هذا الدور على أكمل وجه، وتطرق إلى الاساس القانوني لحق الانتخاب والترشح على الصعيدين الوطني والدولي.

ونوه المستشار المهزع بالتشريعات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، وكذلك التشريعات البلدية والقوانين والقرارات المنظمة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وأوضح المحاضر مفهوم الطعون الانتخابية قائلا إنها أداة تهدف إلى تصويب العملية الانتخابية بالشكل الذي يعبر به الناخب عن رأيه، مشيرا إلى ان أهم خصائصها أنها ذات طبيعة قضائية تكفل حق المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، ولفت إلى نص المادة (21) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تؤكد على أنه لا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم. وكذلك تأثير الطعن الانتخابي على ممارسة الدور البلدي وهو ما أشارت إليه المادة 29 من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وتناول المهزع مراحل العملية الانتخابية بدءً بالقيد في جداول الناخبين والترشح والدعاية الانتخابية وأخيرا الاقتراع والفرز وإعلان النتائج واشتراطات كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية، والقواعد الخاصة بإعداد جداول الناخبين وكيفية الاعتراض أمام اللجنة الانتخابية ومن يحق له الاعتراض والفترة المسموح خلالها بالطعن وهي سبعة أيام من تاريخ عرض الجداول ويتعين على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ثم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.

وحول شروط الترشح لمجلس النواب قال المستشار المهزع إنه يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بمجلس النواب أن يكون بحرينياً، وأن يمضى على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، كما يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وعلى ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وبالنسبة للمجالس البلدية فقد أشار المهزع إلى من يحق لهم الانتخاب للمجالس من المواطنين، لافتا إلى جواز اشتراك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لـهم محل إقامة دائم في دولة البحرين، ويجوز ذلك لغيرهم ممن يتملكون عقارات مبنية أو أراضي في الدولة.

وحول مدى خضوع الطعن للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات قال المستشار المهزع، إن المادة رقم (13) من قانون مجلسي الشورى والنواب قد رسمت الطريق الواجب الاتباع في الطعن والمقيد للمحكمة في ذات الوقت بالنسبة لنظر الطعن والفصل فيه وهي مواعيد لم يرد بشأنها اي استثناء يبرر حق الطاعن في طعنه أو اللجوء الي الاستثناءات عند الاقتضاء، وبالتالي عدم خضوعه للقواعد العامة وفق قانون المرافعات الذي منح الطعن بإعادة النظر.

وفي مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج قال المستشار المحاضر إن محكمة التمييز تختص بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب والمجلس البلدي، وفقاً للقانون المنظم لذلك، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب. فإذا ثبت لهذه المحكمة صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب، ولفت إلى أن محكمة التمييز تختص بالنظر في صحة الطعون الانتخابية وما يتعلق بهذا الشأن، بينما يختص مجلس النواب في الفصل في مسألة صحة العضوية. 

وتستمر محاضرات البرنامج التدريبي للانتخابات من 29 يوليو إلى 23 سبتمبر المقبل، وتستهدف المترشحين للانتخابات وفرق العمل ومدراء الحملات، ويشترط التسجيل مجانا على الموقع الإلكتروني لمعهد التنمية السياسية لحضور المحاضرات التي تقام على فترتين صباحية ومسائية لمنح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للاستفادة من البرنامج.