+A
A-

رفض معارضة متهم دافع عن شقيقه السكران بالاعتداء على شرطي

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة متهم محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، مدان بالاعتداء على شرطي حال استيقاف شقيقه المتهم الثاني بالقضية والذي كان سكران في ذلك الحين؛ وذلك للتقرير بالمعارضة بعد الميعاد القانوني.

وكانت النيابة العامة أحالت الشقيقين للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 23 مايو 2015، أولا: المتهم الأول: اعتدى على سلامة جسم العريف أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، ثانيا: المتهم الثاني: أهان بالقول المجني عليه المذكور وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته.

وتتمثل وقائع القضية فيما ذكره المجني عليه بالبلاغ المقدم للنيابة العامة، إذ أنه بحوالي الساعة 1:00 صباحا وأثناء تواجده على الواجب بالدورية وبرفقته شرطي أول في منطقة سلماباد تم الاشتباه في سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق وفيها السائق ومحركها كان يعمل، إذ نزل المجني عليه وقام بطريق النافذة على السائق، والذي أشار إليه بالتحرك من المكان.

فما كان من المجني عليه إلا أن عاود طرق النافذة على المتهم الثاني، كما أخرج له بطاقته العسكرية، إلا أن المتهم لم يكترث إليه، حتى نزل من السيارة، وعندها لاحظ المجني عليه أن رائحة المسكرات تفوح من المتهم فسأله عما إذا كان بحالة سكر، فقرر له بالإيجاب.

وعلى إثر ذلك طلب المجني عليه من المتهم الثاني تسليمه بطاقة هويته، فلم يسلمها له، وقرر له بأنه ليس له شغل فيه، فكرر له أنه يجب عليه التعاون مع الشرطة، وفي تلك الأثناء لاحظ المجني عليه تواجد زجاجة خمر موضوعة  على كرسي الراكب، فطلب منه إغلاق باب السيارة ولكنه لم ينفذ الأمر، مما استدعى من الشرطي القيام بسحب مفتاح السيارة وإغلاق بابها.

وفي تلك اللحظة حضر شخص آخر "المتهم الأول المعارض – شقيق الموقوف" وقام بالصراخ على الشرطي، وسأله عن سبب أخذه لمفتاح السيارة، فقرر له هو الآخر أنه من الشرطة، وتفاجأ حينها بتلقيه ضربة من المتهم الأول -المعارض- على صدره ودفعه بواسطة يده، وأشار إليه أنه لا يهمه إن كان من الشرطة من عدمه كما قال له (شرطة ما شرطة ما يمشي علي)، فتم على الفور إبلاغ الدوريات لإرسال الدعم.

وبالنظر في القضية من قبل المحكمة المذكورة حكمت في وقت سابق بتاريخ 21 أبريل 2016، غيابيا، بحبس المتهم الأول -المعارض- لمدة 6 أشهر، وبمعاقبة الثاني بالحبس لمدة شهر واحد.

وقالت في حيثيات حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم الأول بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة (72) من قانون العقوبات.

فلم يقبل المتهم بهذا الحكم الغيابي وتقدم بمعارضة للحكم، فحكمت المحكمة في معارضته بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد القانوني.

وأفادت في حيثيات حكمها أن الحكم صدر في جلسة 21 أبريل 2016 والمتهم المعارض عارض الحكم الصادر ضده بتاريخ 27 أبريل 2017 وهو يوم تنفيذ الحكم عليه بحسب الثابت بالأوراق، الأمر الذي يترتب عليه انقضاء مدة 7 أيام من يوم علمه بالحكم الصادر ضده، ومن ثم فتعتبر المعارضة قد تمت بعد الميعاد المقرر قانونا وتقضي المحكمة بعدم قبولها شكلا للتقرير بها بعد الميعاد.

الجدير بالذكر أن المتهم الثاني عارض أيضا في وقت سابق الحكم الصادر عليه، ونظرا لعدم مثوله أمام المحكمة تم اعتبار معارضته كأن لم تكن.