+A
A-

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، قرار رقم ( 19 ) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة.
وجاء في المادة ( 1 ) من القرار:
تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى (لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة)، يشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من:
1- ممثل عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
2 - ممثل عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
3- ممثل عن وزارة شئون مجلس الوزراء.
4 - ممثل عن وزارة المالية.
5 - ممثل عن وزارة الخارجية.
ويصدر بتسمية أعضائها قرار من وزير الخارجية بناءً على ترشيح الجهات المشار إليها أعلاه.

المادة ( 2 ):
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب، يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويكون للجنة مقرر لأعمالها يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة من بين موظفي وزارة الخارجية.

المادة ( 3 ): تختص اللجنة بما يلي:
1 - التأكد من أن مشاريع ومبادرات التعاون مع وكالات منظمة الأمم المتحدة تتواءم مع أطر وأولويات برامج عمل الحكومة، ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030، والخطط والسياسات الوطنية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
2- التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل المبادرات مع وكالات منظمة الأمم المتحدة، وأولويتها للخطط التنموية الوطنية بما يمنع ازدواجية تنفيذ المشاريع ويحقق الاستخدام الأمثل للميزانيات المرصودة.
3 - متابعة المشاريع المتفق عليها بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة المشاريع التي تساهم المملكة في تمويلها.
4 - الإشراف على سير عمل المشاريع الموقعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، والتأكد من تنفيذها طبقاً للمتطلبات المحددة في وثائق المشاريع.
5 - النظر في مقترحات الجهات المختصة إنشاء مكاتب أو مراكز للوكالات التابعة المنظمة الأمم المتحدة في مملكة البحرين.
6 - أية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.

المادة ( 4 ): 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، في المكان والزمان الذي يحددهما، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتضع اللجنة في أول اجتماع لها لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لأعمالها.

المادة ( 5 ): 
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود في قرارات اللجنة أو توصياتها.

المادة ( 6 ): 
ترفع اللجنة لوزير الخارجية تقريراً نصف سنوي لعرضه على اللجنة التنسيقية، كما تعد اللجنة تقريراً سنوياً يُعرض على مجلس الوزراء.

المادة ( 7 ):
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.