+A
A-

الشورى يوافق على مشروع قانون إصدار قانون الصحة العامة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة والثلاثين والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وذلك مراعاة للمصلحة العامة ونظرًا لأهميته البالغة في تطوير القطاع الصحي بما يتواكب مع المستجدات في المجالات الصحية المختلفة.

يأتي ذلك فيما وافق المجلس في ذات السياق على مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بالنسبة لبعض المواد من مشروع قانون، حيث رأت أن من المصلحة العامة أن توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب الموقر، وذلك نظرًا لأهميته البالغة في تطوير القطاع الصحي بما يتواكب مع المستجدات في المجالات الصحية المختلفة، ولما له من آثار إيجابية في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين على حدٍّ سواء.

وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة وأخذ الرأي النهائي بالموافقة مناداة بالاسم.

وفي ذات السياق نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك لأهمية مشروع القانون إذ أن تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التى تشكل خطراً على الرأى العام والعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة ضمن تقريرها على أن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام، فيما اتفق رأي اللجنة مع رأي الحكومة بأن العقوبة النافذة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة خصوصاً أن طبيعة الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية، لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينظم انتخابات مجلس النواب كما يتفق مع النصوص الدستورية ذات الصلة، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

هذا واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون حيث رأت اللجنة  أنه لا داعي لإجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الحالي، وذلك لأن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، فالتعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص القائم أوفى بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرّم مرة أخرى.

فيما  قرر المجلس بعد ان استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأنه الموافقة على توصية اللجنة برفضه.