+A
A-

إلزام شركة بدفع 29 ألف دينار مستحقات لمشرف مبيعات فصلته تعسفيا

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الصناعات التحويلية ان تدفع لصالح مشرف المبيعات المفصول تعسفيا بعدما خدمها لمدة تجاوزت 14 عاما، مبلغا وقدره 29 ألف دينار.

وتشير التفاصيل إلى أن المدعي كان قد رفع دعواه للمطالبة بأن تؤدى له الأجور المتأخرة عن الفترة من 1/4/2015 حتى 17/6/2015، وبدل الاجازة السنوية من 2013 إلى 2015، وبدل الإخطار وتعويضه عن الفصل التعسفي وصرف مكافأة نهاية الخدمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض، إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقا لأي من أحكام المادتين 104 و105 من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضا يعادل أجر شهر، وإذا قضى العامل 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، فله تعويض بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهرا.

وبينت أن المدعي عمل لدى المدعى عليها مشرف بقسم المبيعات باجر 1000 دينار، وكان المدعي قد قدم الإخطار الموجه له من المدعى عليها المؤرخ 17/6/2015 والمتضمن إنهاء خدماته، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها قد أنهت عقد العمل بإرادتها المنفرد مما أصاب المدعي بالضرر، فالمحكمة تقضي له بمبلغ 12000 دينار باعتبار أن خدمة المدعي 14 سنة وشهرين و25 يوما بعد إضافة مهلة الإخطار يستحق عنها تعويض 12 شهر باعتباره الحد الأقصى للتعويض.

أما بشأن طلب المدعي بدل الإخطار فإن قانون العمل أجاز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بـ30 يوما على الأقل، ويظل عقد العمل قائما خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على 30 يوما، أما إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضا عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال، ومن ثم يستحق مدعى تعويضا مساويا لأجره عن مده الإخطار بمبلغ 1000 دينار.

وذكرت المحكمة بشأن طلب المدعي بدل الإجازة السنوية فيستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما مدفوعة الأجر، بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلّت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلا نقديا، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد اجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، فيستحق المدعى بدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين والكسور بواقع 36.9 يوما تقريبا بما يوازي مبلغ 1230 دينار.

وأفادت حول طلب المدعي الأجور المتأخرة، فإن  قانون العمل ينص على أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك.

وانتهت المحكمة إلى القول أنها اطمأنت بحسب ما شهد به شاهد المدعي، والذي شهد بأن المدعي عمل لدى المدعى عليها مشرف بقسم المبيعات باجر 1000 دينار، وكانت المدعى عليها وهي المكلفة قانونا بإثبات سدادها لأجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك، ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 2600 دينار.

كما أن المدعي يستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها،  ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل، وبالتي فإن مدة عمله تكون 14 سنه وشهرين و25 يوم فيستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 381.9 يوم،  بما يوازي مبلغ12800 دينار وألزمت المحكمة المدعى عليها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 29 ألفا و526 دينارا و664 فلسا.