+A
A-

خارجية النواب: إعطاء السلطة التقديرية للقاضي للحكم على الزوج المغتصب

اوصت لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع و الأمن الوطني بالابقاء على المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مع إجراء تعديلات عليه.

ويمنح التعديل القاضي السلطة التقديرية الكاملة في أن يُعمل موجبات المادة من عدمه فله ألا يحكم بعقوبة ما على المتهم  في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض الذي يتزوج من المجني عليها بموجب عقد زواج صحيح، وللقاضي أيضاً أن يقضي بالعقوبة على المتهم رغم زواجه من المجني عليها بموجب عقد زواج صحيح وفقاً لكل حالة على حده وبحسب قناعة قاضي الموضوع في مدى ملائمة إعمال موجبات المادة بعدم الحكم بعقوبة ما على المتهم من عدمه.

وجاء في النص الأصلي للمادة (353) : (لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية).

 وورد النص بعد التعديل مادة (353): (وللمحكمة ألا تحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية).

وجاء في المبادئ والأسس العامة للتعديل المحافظة على الحكمة المبتغاة من سن المادة والتي كان يهدف إليها المشرع البحريني وهي المحافظة على كيان الأسرة بنسيان أمر هذه الجريمة بمجرد زواج الجاني من المجني عليها زواجاً شرعياً بموجب عقد زواج صحيح رسمي.

تهدف الصيغة المعدلة للمادة إلى إعطاء السلطة التقديرية للقاضي وفقاً لكل حالة على حده في إعمال موجبات المادة رقم (353) من قانون العقوبات من عدمه وفقاً لما يراه القاضي من أمر المتهم المعروض عليه.

وحسب الذكرة التوضحية  يحتفظ مشروع القانون وفقاً لصيغته المعدلة على حق الطفل في النسبة والهوية وهو ما تهدف إليه اتفاقية حقوق الطفل وهو الأمر الذي عناه المشرع البحريني عند سنه للمادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.