+A
A-

مالية النواب: إقامة سكن عزاب بنسبة لا تزيد على (15%) في المنطقة الصناعية

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالاصرار على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.

 في حين انتهى راي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية، مع توصية اللجنة المختصة بقبول قرار مجلس الشورى.

هذا وقد انتهى قرار مجلس الشورى إلى التوافق مع قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون في مسمى مشروع القانون، والديباجة، ومقدمة المادة الأولى، والمادة الثانية، إلا أن الخلاف بين المجلسين وقع في المادة (24) من المرسوم المراد تعديلها ضمن المادة الأولى من مشروع القانون.

النص الاصلي

وجاء في النص الاصلي المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية:

يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع.

ويحظر إقامة مبان سكنية للعمال، ومع ذلك يجوز للجنة شئون المناطق الصناعية الترخيص بصفة استثنائية بإقامة هذه المباني وذلك بالنسبة لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني.

قرار مجلس النواب

جاء في الفقرة الثانية من المادة (24) حسب تعديل مجلس النواي:ويُسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال العزاب بنسبة لا تزيد على (15%) من مساحة المنطقة الصناعية بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

قرار مجلس الشورى:

في حين جاء الفقرة الثانية من المادة (24) حسب تعديل مجلس الشورى:

ويجوز إقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.