+A
A-

تأييد تخفيف عقوبة سيدة أخفت مطلوب بعقوبة تصل للإعدام

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة شاب بالحبس لمدة سنتين وبالحبس سنة واحدة لسيدة كانت محكوم عليها بالسجن 5 سنوات من قبل محكمة أول درجة، من أصل 6 متهمين بواقعة إحداث تفجير بمنطقة المحرق بالقرب من أحد المساجد الواقعة على شارع خليفة الكبير، ووضعهم عبوة أخرى وهمية لتشتيت انتباه رجال الشرطة والمارة عن القنبلة الحقيقية، فضلاً عن إخفاء السيدة لأشخاص محكوم عليهم بعقوبات جنائية.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في وقت سابق معاقبة مستأنفَين بالسجن المؤبد عما نسب إليهما من اتهامات، فضلاً عن حبس أحدهما سنتين إضافيتين، وكذلك بمعاقبة ثالث "المستأنف الأول" بالحبس لمدة سنتين، فيما سجنت السيدة "المستأنفة الثانية" لمدة 5 سنوات لإخفائها مطلوبَين أحدهما تصل عقوبته للإعدام، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

فطعن المستأنفان على هذا الحكم بالتمييز والتي قضت بنقض الحكم وأمرت بإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد بناء على القانون رقم 18 لسنة 2017 بشان العقوبات والتدابير البديلة، إلا أن المستأنفان لم يوردا أمام محكمة الاستئناف أية مبررات لتطبيق القانون بحقهم فضلاً عن عدم توافر الشروط بحقهما.

وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ مفاده أنه على إثر واقعة تفجير عبوة محلية الصنع ووضع نموذج يحاكي أشكال المتفجرات والمفرقعات تنفيذًا لغرضٍ إرهابي في منطقة المحرق على شارع خليفة الكبير، فقد تم إجراء التحريات اللازمة التي دلت على اشتراك 4 من المُدانين، مع آخرين مجهولين في هذه الواقعة.

وثبت للمحكمة قيامهم بالتخطيط لزراعة عبوة محلية الصنع في المحرق وتفجيرها بالقرب من مسجد الشيخة بزه؛ لاستهداف المارة بالمنطقة الحيوية، حيث تم زراعة العبوة في المكان المتفق عليه بشكل خفي وكذلك تم وضع عبوة مزيفة؛ وذلك لتشتيت الناس وجعلهم يعتقدون أنها عبوة حقيقية في حين تم إخفاء العبوة الحقيقية في مكان آخر بالقرب من العبوة المزيفة.

وتابعت، أنهم قاموا بتفجير العبوة الحقيقية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المواطنين والمقيمين والإخلال بأمن وسلامة المملكة وتخريب الطرقات العامة والممتلكات العامة وتعطيل حركة المرور في المنطقة تنفيذاً لغرضٍ إرهابي.

ودلت التحريات على أن المستأنفة قامت بإيواء أحد المُدانين في القضية وآخر وهما مطلوبَين أمنيًا وهاربَين من العدالة، وساعدتهم في تنقلاتهم لنقل المواد المتفجرة وحيازتها للقيام بالأعمال الإرهابية، وأثناء القبض على المُدان الأول والمستأنفة الثانية تم ضبط جسم غريب بمسكن الأخيرة.

وقالت محكمة أول درجة إنه ثبت يقينًا لديها أنهم في ١٠/5/٢01٥،

أولاً: المتهمين من الأول وحتى الرابع: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: المتهمين الأول والثاني:

أحدثا وآخرين مجهولين تفجيرًا بأن قاموا بزرع عبوة مفرقة وقاموا بتفجيرها في مواجهة الشرطة لترويع الآمنين؛ بقصد تنفيذ غرض إرهابي.
استعملا وآخرين مجهولين عمداً العبوة المفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثالثًا: المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني وآخرين مجهولين في إحداث التفجير، بأن أمدهم بالعبوة المفرقعة وتمكن المتهمان الأول والثاني بتفجيرها في مواجهة الشرطة لترويع الآمنين بقصد تنفيذ غرض إرهابي بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

رابعًا: المتهمين الرابع والخامسة والسادس: أخفوا بأنفسهم المتهم الأول الصادر ضده أحكام جنائية بالسجن لمدة ٥ سنوات مع علمهم بذلك.

خامسًا: المتهمة الخامسة "المستأنفة الثانية": أخفت بنفسها متهم بجنايات عقوبتها تصل للإعدام مع علمها بذلك.