+A
A-

تأييد السجن 7 سنوات للزوج المعتدي على زوجته بفأس

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، موضوعًا، استئناف الزوج، المُدان بالاعتداء على زوجته العربية بواسطة فأس، ضربها به ما لا يقل عن 3 مرات على رأسها، ودفعها من نافذة شقتهما بالطابق الثالث، ورماها بمادة حارقة، نظرًا لمشاكل عائلية وقعت بينهما في أكثر من مناسبة، ورغبته في تنازلها عن الدعاوى الشرعية، فضلاً عن مشاكل بسبب أصدقائها، وأيدت عقوبة السجن لمدة 7 سنوات المحكوم عليه بها، فيما رفضت الاستئناف النيابة العامة، والتي كانت تطلب تشديد العقوبة بحقه، كون أن العقوبة المقضي بها لا تتناسب وجسامة الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه.

وقالت المحامية فاطمة رجب وكيلة المجني عليها أن الأخيرة رفعت ضد الجاني دعوى شرعية بالطلاق للضرر، وأنه من المقرر أن يصدر الحكم في الدعوى بتاريخ 7 مايو المقبل. 

وتتمثل وقائع القضية حسبما جاءت في حكم محكمة أول درجة في أنه ونظرًا لوجود خلافات زوجية ومنازعات قضائية بين الزوج المحكوم عليه والمجني عليها -زوجته- ورغبته في قيامها بالتنازل عنها، فقد توجه الأول بتاريخ 25/5/2017 إلى غرفة زوجته الكائنة بمسكن الزوجية الخاص بهما، والتي كانت جالسة فيها على الأرض وقام بإغلاق الباب خلفه ووقف بجوارها أعلى رأسها.

وأضافت أن المُدان وجه إلى المجني عليها سؤالاً عما إذا كانت ترغب في السفر إلى بلدها من عدمه، فطلبت منه أن تتفاهم معه في هذا الأمر، إلا أنه أخرج فأسًا من خلف ظهره، قال إنه يستعمل في أشجار حديقة المنزل، وقام بإمساكه بإحدى يديه وفي يده الأخرى "منجل"، ثم وجه لها ضربة واحدة على رأسها من الجهة الخلفية للفأس، وبعد ذلك حوالي 3 ضربات بالشفرة الحادة.

ولم يكتفي الجاني بما ارتكبه من جرم، بل جلس فوقها وقيّد يديها بركبتيه، وضربها ضربة قويه بالفأس على رأسها أفقدتها الوعي, وعقب عودة الوعي لها، ورغم كونها كانت في حالة إعياء شديد وتبوّلت لا إراديًا، إلا أنها استطاعت النهوض، وبمجرد أن أعطته ظهرها قام بضربها بذات الفأس على ظهرها ودفعها من نافذة المسكن الكائنة بالطابق الثالث.

وعقب سقوط الزوجة المُعتدى عليها على حافة "بلكونة" الطابق الأول، ألقى المستأنف مادة حارقةً عليها، وسقطت مرةً أخرى من "البلكونة"، وهنا شاهدها عدد من الأطفال المارين بالقرب من المنزل، والذين أبلغوا شقيق المستأنف، فتم إحضار سيارة الإسعاف لها ونقلها على وجه السرعة إلى الطوارئ لمداركتها بالعلاج اللازم.

وقرر المستأنف أن المجني عليها كانت قد رفعت ضده عدة دعاوى شرعية فضلاً عن بلاغات جنائية لدى مراكز الشرطة، وكانت تطلب الطلاق منه باستمرار، وأن أكثر مشاكلهما بسبب أصدقائها، إذ أمرها بقطع علاقتها بهم لكنا عادت إليهم مجددًا، وأنه ضربها بداية بظهر الفأس غير الحاد، لكنها عندما قاومته ومسكته من يديه ضربها بالشفرة مرتين إلى 3 مرات، وقرر أيضًا أنها هي من رمت بنفسها من نافذة المسكن.

هذا وكانت النيابة العامة أحالت المستأنف للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 25/5/2017، أولاً: شرع في قتل المجني عليها وذلك بأن قام بتوجيه عده ضربات لها بواسطه فأس بمكان قاتل ( على رأسها ) وقام بدفعها عبر النافذة فسقطت على إثر تلك الدفعة من الدور الثالث إلى الأول وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو التدخل العلاجي وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

ثانيًا: حاز وأحرز من غير ترخيص سلاح الفأس "بلطه" والذي يعد من الأسلحة التي يحظر حيازتها أو إحرازها أو حملها من غير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق.