+A
A-

"خارجية النواب": توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية في "الاجراءات الجنائية"

يناقش مجلس النواب الثلاثاء تقريرلجنة الشؤون الخارجية و الدفاع و الأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين؛ حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وجاء في  الأسس والمبادئ العامة للمشروع بقانون توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير.

كما يهدف المشروع الى توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي  المقترح تعديله لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم، والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى ،و إضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.

وتنص المادة كما وردت في مشروع القانون "يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة – بحسب الأحوال- بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو المبلغين أو الخبراء أو من يدلون بمعلومات في الدعوى أو بناء على ما يتبين للجهات المختصة من التحقيقات، ولإعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقى الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة البلاغ أو الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر:

تغيير محل الإقامة.
تغيير الهوية.
حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات.
تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة.
تسجيل بعض المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات. "