+A
A-

المحكمة تستدعي شاهدًا بواقعة استيلاء على أكثر من 16 مليون

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة اتهام رجل أعمال بالاستيلاء ومتهم آخر على أكثر من 16 مليون دينار بطرق احتيالية وغسل للأموال من إحدى شركات الاتصالات، والتي ألغي تسجيلها في وقت لاحق للواقعة، حتى جلسة 7 مايو المقبل؛ وذلك لاستدعاء شاهد الإثبات الرابع.

كان استغل أحد رجال الأعمال "38 عامًا" وهو عضو في مجلس إدارة شركة اتصالات امتلاكه لشركة أخرى، وأجرى عمليات تحويل وإيداعات لأموال كان قد تحصّل عليها من جرائم احتيال وتربّح من الشركة العضو في مجلس إدارتها، فضلاً عن أنه تمكن من زيادة نسبة أسهمه فيها باستعمال طرق احتيالية.

وعندما اكتشفت الشركة المجني عليها الوقائع أبلغت ضده لدى مركز الشرطة، إذ أضرّ عضو مجلس إدارتها بأعمالها، عبر تحريفه للبيانات الخاصة بتقنية المعلومات وإخفاء ملكية عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من جرائم احتيال وتربّح غير مشروعة بعدما استولى على أموال الشركة المجني عليها، بقصد إظهار أن تلك الأموال مشروعة لصالح شركته الخاصة، وقد بلغت أرباحه من تلك الأعمال الإجرامية ما يزيد عن 16 مليون دينار، رغم علمه أنها متحصلة من نشاطات مشبوهة بين شركته والشركة المجني عليها.

وتبين أن عضو مجلس الإدارة المتهم تمكن من إجراء صفقات وإبرام عقود، بين الشركة المجني عليها والشركة الخاصة به، مفادها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالإنترنت، وإجراء أعمال صيانة على شبكة الإنترنت من شركته الخاصة، مقابل أموال تزيد عن قيمتها الحقيقية، ليحقق لنفسه أرباحًا غير مشروعة، بلغت 14 مليونًا و71 ألفًا و484 دينارًا، كما توصلت التحقيقات إلى أن عضو مجلس إدارة آخر "58 عامًا" كان يسانده ويساعده على ارتكاب جرائمه كونه المخوّل بالتوقيع باسم الشركة.

كما جاء بالبلاغ ضده أنه توصل إلى الاستيلاء على تلك المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق، والمملوكة للشركة المجني عليها وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن حرّف بيانات تقنية المعلومات، وبأن أودع مبلغًا مقداره 313 ألفًا و200 دينار في الحساب البنكي الخاص بالشركة المجني عليها؛ وذلك كحيلةٍ منه لإيهام الشركاء بتخطي الأرباح المستهدف الوصول إليها، وتحصّل في مقابل ذلك لصالح شركته على أرباح بلغت مليون و607 ألف و804 دينارًا.

واتضح من خلال التحقيقات أن المتهم الأول قد حرّف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها، حيث حرّف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة لها، وحرّف نسبته في أسهم الشركة المجني عليها من 15,83% إلى 20 و40% خلال الفترة من 2011 لغاية 2014.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة على اعتبار أن المتهم الأول في غضون الأعوام من 2011 وحتى 2016، أولاً: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق، والمملوكة للشركة المجني عليها وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن حرّف بيانات تقنية المعلومات، ثانيًا: حرّف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها، حيث حرّف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة لها، وحرّف نسبته في أسهم الشركة المجني عليها.

فيما أسندت للمتهم الثاني أنه وبصفته عضوًا في مجلس إدارة الشركة المجني عليها، ومخولاً بالتوقيع على المعاملات الماليةـ اشترك مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهم المبينة أعلاه؛ وذلك إضرارًا بحصيلة الشركة المجني عليها، وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.