+A
A-

الحبس سنتين مع وقف التنفيذ لموظفة سرقت أموال متجر

قالت المحامية عائشة ثاني سالم إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية)، رفضت طعن موظفتين تعملان في محل لبيع الإكسسوارات محكوم عليهما بالحبس لمدة سنتين؛ وذلك لإدانتهما بسرقة مبلغ مالي وبعض الإكسسوارات من المحل اللذان تعمان فيه بقيمة إجمالية تقدر بـ800 دينار، لكن المحكمة قضت بوقف تنفيذ العقوبة بحق موكلتها لمدة 3 سنوات، نظرًا لتنازل المجني عليه صاحب المحل عن حقه الشخصي منها.

وذكرت أن واقعة القضية تتمثل في أن المجني عليه صاحب المحل المشار إليه كان قد تقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة ضد موظفتين تعملان في المحل المملوك له، واتهمهما بأنهما اختلستا بضائع من المحل ومبالغ نقدية من "الكاشير" تقدر بحوالي 800 دينار، وأرفق مع البلاغ ذاكرة تخزين "فلاش" تحتوي على تصوير كاميرا المراقبة للمستأنفة الأولى -موكلتها- وهي تقوم بوضع كيس في حقيبة يدها وتكرر الأمر في 3 مقاطع، وفي المقطع الرابع قامت المستأنفة بفتح علبة إكسسوارات وأخذت واحدة وارتدتها في يدها، ثم قامت بتقطيع صفحات من سجل المبيعات، وفي مقطع آخر ظهرت المستأنفة الثانية وهي تضع بعض الأغراض في حقيبتها وحقيبة زميلتها وتأخذ مبالغ مالية من الصندوق وتعطيها لزميلتها.

هذا وكان قد ثبت لمحكمة أول درجة أن المتهمتَين في غضون العام 2015، اختلستا المبالغ والمنقولات المبينة الوصف والقدر بالأوراق والمملوكين للمحل المملوك للمجني عليه والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بضمان مالية مقداره 100 دينار لكل منهما.

ولفتت المحامية عائشة سالم أنها طعنت على هذا حكم حبس موكلتها -المستأنفة الاولى- بالاستئناف، مبينةً أن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنفة لم تنصرف نيتها للاستيلاء على المنقولات الخاصة بالمجنى عليه إلى ملكيتها الخاصة والظهور عليها بمظهر المالك، بدلالة أنه بالرغم من عدم وجود دليل على اختلاس هذه المنقولات، فقد قام المجنى عليه بعمل تنازل موثق لدى مكتب التوثيق يفيد بتنازله عن الدعوى الجنائية.

وأضافت أن المستأنفة الاولى كانت تعمل بالمحل ومن الطبيعي أن تظهر في الكاميرات الخاصة بالمحل وهذا ليس دليل إدانة، حيث أنها هي المسؤولة عن المحل والبضاعة الموجودة به لكونها متصلة بالأغراض والمنقولات الموجودة بالمحل، وأن تصوير الكاميرات ليس دليل لإدانة المستأنفة.

وبينت أنه كان يتعيَّن على المجني عليه تقديم كشف حساب مفصّل بالبضاعة والمنقولات والأموال الموجودة بالمحل حتى يثبت واقعة الاختلاس.

الجدير بالذكر أن المجني عليه تنازل كذلك عن حقه الشخصي قبال المستأنفة الثانية، إلا أنه ونظرًا لعدم مثول الأخيرة أو وكيل عنها أمام المحكمة تسبب في رفض استئنافها وتأييد الحكم المستأنف بحقها.