+A
A-

براءة آسيوي من تعاطي مؤثر عقلي جلبه في حقيبة لصالح سيدة

قالت المحامية مها جابر إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضت ببراءة موكلها الآسيوي مما نسب إليه من تهمة تعاطي المؤثر العقلي "الأمفيتامين"، بعد القبض عليه حال وصوله ماطر البحرين الدولي.

وأشارت إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم الآسيوي للمحاكمة على اعتبار أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الأمفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

ولفتت إلى أنها دفعت ببراءته المتهم؛ وذلك لأن موكلها استعصم بإنكار الاتهام الموجه إليه، بجميع المحاضر وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، وأن أقواله جاء فيها أنه وأثناء تواجده في مطار دولته حضر إليه شخص لا يعرفه وسأله عن وجهته، فأخبره المتهم أنه متوجه إلى مملكة البحرين، فقام بإعطاء المتهم حقيبة ملابس لتسليمها إلى والدته في مملكة البحرين، كما أعطاه اسمها ورقم هاتفها النقال للتواصل معها عند وصوله إلى مملكة البحرين فوافق المتهم على ذلك.

كما دفعت بأن الدليل على صحة أقوال المتهم أن نتائج فحص عينة إدراره كانت سلبية للمخدرات والمؤثرات العقلية، وهو الأمر الذي ينفي صلته بالمضبوطات التي وجدت بحوزته.

وأضافت أن الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني يفيد ويؤكد صحة الاتهام المسند إليه، فضلاً عن أن إجراءات القبض والتفتيش الواقع على المتهم باطله، بما يستتبع بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل، وان تجاوز ضابط الجمارك لاختصاصه ساهم في براءة موكلها خاصة أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إخضاع المتهم له إلا في الأحوال التي بينها القانون، ومن ضمن هذه الحالات القبض على المتهم وهو متلبس بالجريمة.

وحيث أن موكلها لم يضبط وهو متلبس بالجريمة، وإنما تم اكتشاف ما يحوزه من مادة مخدرة بعد إجراء التفتيش، بما يقع معه الإجراء السابق على اكتشاف الجريمة باطلاً وذلك لتجاوز ضابط الجمارك اختصاصه الذي بينه القانون.

وقالت في مرافعتها أن التلبس هو صفة تلازم الجريمة ذاتها، لا شخص مرتكبها، وحيث أن المتهم لم يضبط متلبس بجريمة تعاطي المواد المخدرة، وإنما كان التفتيش الذي تعرض له هو تفتيش إداري ووقائي بحت، كونه كان داخل المنطقة الجمركية بمطار البحرين الدولي بما يبيح تفتيشها إداريًا فقط، ولا يجوز أن يتجاوز القائم بالتفتيش اختصاصه وأن يقوم باتخاذ إجراءات فيها مساس بحرية الأشخاص الأمر الذي يعد معه ذلك تجاوزًا لاختصاص ضابط الجمارك؛ لأنه في هذه الحالة يبحث عن جريمة ولا يقوم بالتفتيش الإداري الوقائي الذي هو من صلب اختصاصه، بما يصم ذلك الإجراء بالبطلان ويستتبع ذلك بالضرورة بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه.

ونبهت أيضًا إلى أن تلك المواد المدعى ضبطها لم تظهر عرضًا أمام ضابط الجمارك، وإنما قام ضابط الجمارك بفتح حقيبة الملابس وفتش محتوياتها جيدًا وبدقة متناهية، حتى عثر على المواد المضبوطة بحوزته، والتي لم يكن المتهم على علمٍ بما يحوزه هل هو مادة مخدره من عدمه، وأن تلك المضبوطات لم تظهر أثناء تفتيش المتهم إداريًا، الأمر الذي يعد ذلك تجاوزًا من ضابط الجمارك تبطل به إجراءات التفتيش ككل، ولا يعول على الدليل المستمد من ذلك التفتيش، وهو يعد تجاوزًا منه للسلطات الممنوحة له، وأن العمل الذي قام به هو القبض بمعناه القانوني وهو كل تقييد للحرية ولو لفترة بسيطة من الزمن، ثم تلى ذلك القبض إجراء التفتيش الذي يتطلب إذنًا من سلطة التحقيق لكون أن المتهم لم يكن في حالة تلبس تبيح التفتيش، ولأن إجراءه فيه تعرض لحرية المتهم لكون الهدف منه حينئذ هو البحث عن أدلة لجريمة غير مكلّف بها وغير مختص بالكشف عنها وإثبات مادياتها، خروجًا على القاعدة العامة أن التفتيش الذي يقوم به ضابط الجمارك هو تفتيش بغرض توافر شبهة تهريب بضائع أو أشياء يجب الإدلاء ببياناتها للجمارك، وذلك نظرًا لطبيعة الجمارك وصلتها المباشرة بصالح الخزانة العامة للدولة ومواردها، كما أن من سلطات ضابط الجمارك أن يقوم بتفتيش الأمتعة وما يتعلق بها ولكن لا يمتد نطاق التفتيش إلى التفتيش الذاتي حيث أن هذا النوع من التفتيش فيه اعتداء على حرية الشخص وأن أي اعتداء على الحرية يستلزم أن يكون بإذن قضائي.

وأكدت جابر على عدم جدية التحريات لابتنائها على أدلة ظنية وغير جدية واتخذها عمدًا لقضائه بالإدانة، ولم يتم التحقق منها أو إجراء ثمة تحريات جدية بشأنها للتأكد من صحة تلك المعلومات، حيث أن ما ورد بالتحريات المقدمة من مأموري الضبط القضائي بأنه لم يتم التوصل إلى ثمة أي معلومات عن تلك السيدة المقرر استلامها المضبوطات، على الرغم من قيام المتهم حسب ما ذكر في تحقيقات النيابة العامة بأنه لديه رقم الهاتف النقال الخاص بها، والذي من السهل جدًا بالبحث والتحري التوصل إلى بياناتها وتحديد هويتها.