+A
A-

السجن 3 سنوات لمُدان وآخرين بسرقة أموال من شقة "قمار"

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنين؛ لإدانته وأربعة آخرين بواقعة سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وقعت في العام 2004، من إحدى الشقق التي كان يتردد عليها للعب القمار، بعدما نقضت محكمة التمييز حكم إدانته لتطبيق القانون الأصلح للمتهم، لكن المحكمة رفضت استئنافه كونه لم يقدم أية إثباتات مقبولة قانونًا توضح عدم قدرته على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.

وتتحصل تفاصيل القضية في أن بلاغًا كان قدر ورد بشأن واقعة سرقة، من شقة كان يتردد عليها المستأنف وخمسة متهمين آخرين بالقضية ذاتها بينهم آسيوية للعب القمار فيها.

واعترف المتهمين أنهم لاحظوا أن أشخاصًا آخرين من المترددين على الشقة بحوزتهم أموال ومصوغات ذهبية، فقرروا سرقتها واتفقوا فيما بينهم على أن يقوم المتهمان الأول والخامس بالتواجد داخل الشقة لتمكين باقي المتهمين من الدخول.

وقرروا أنهم حضروا للشقة حاملين بأياديهم سكاكين وأشهروها في وجوه المجني عليهم، وأثناء ذلك أصاب المتهم الثالث أحد المجني عليهم في ذراعه الأيسر بالسكين التي كان يهدده بها، مما تسبب في شلّ مقاومة المجني عليه والآخرين وسرقوا الأموال والمصوغات الذهبية ومن ثم لاذوا بالفرار من الموقع.

هذا وثبت لمحكمة أول درجة بعد إحالة المتهمين الستة إليها أن خمسةً منهم بتاريخ 17/6/2004، سرقوا وآخرين مجهولين المبالغ النقدية والمنقولات والمشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم والتهديد، باستعمال أسلحة بيضاء (سكاكين) بأن أشهروها في وجوههم واعتدوا على بعضهم، قاصدين من ذلك شلّ مقاومتهم بتلك الوسيلة من الإكراه من الحصول على المسروقات والفرار بها، وقد نشأ عن الإكراه جروحًا لأحد المجني عليهم.

وحكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم الخامس من ارتكابه للواقعة، فيما عاقبت المتهمين الخمسة الآخرين ومنهم المستأنف -المحكوم غيابيًا حينها- وسيدة آسيوية الجنسية  بالسجن لمدة 3 سنوات، وأمرت بإبعاد المتهمة الآسيوية نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذها للعقوبة المقضي بها.

وبعد مرور كل تلك الفترة عارض المتهم ذلك الحكم، لكنه لم يحضر جلسة النظر في المعارضة، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف هذا الحكم ولم يقدّم نفسه لتنفيذ العقوبة حتى جلسة صدور الحكم عليه، والتي انتهت إلى القضاء، غيابيًا مجددًا، بسقوط حقه في الاستئناف لهذا السبب.

ولأن المستأنف يرغب في الحصول على حكم بالبراءة عارض استئنافيًا هذا الحكم أيضًا، وحضر أمام المحكمة وتم الحكم عليه بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا برفض استئنافه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بسجنه لمدة 3 سنوات.

فطعن للمرة الرابعة على هذا الحكم لدى محكمة التمييز، وطلب أمامها تطبيق القانون الأصلح له عقب صدور قانون استبدال العقوبة، فنقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته، لتحكم فيها من جديد، ولتطبيق القانون الأصلح للمتهم بشأن العقوبات البديلة.

وأثناء نظر محكمة الاستئناف مجددًا للقضية دفع المستأنف أمامها بأنه لم يرتكب ثمة جريمة خلال تلك المدة التي تزيد على 13 عامًا، والتمس أصليًا في آخر مرافعته القضاء ببراءته مما نسب إليه.

وطالب أيضًا في حال الإدانة مجددًا باستبدال عقوبته الصادرة بحقه بأيٍ من التدابير المنصوص عليها بقانون العقوبات البديلة؛ وذلك على أساس من القول بأنه مضت على ارتكابه للجريمة أكثر من 13عامًا، وقد تغيرت أحواله المعيشية وكبر بالعمر، وأن لديه أسرةً يرعاها فضلاً عن أنه يعول والدته الكبيرة بالسن.

لكن المحكمة كان لها رأي آخر في طلباته، إذ أوضحت في حيثيات حكمها بأن المتهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، بالاعتداء على سلامة جسم أحد المجني عليهم بالسكين، وذلك تسهيلاً للسرقة، وهو ما يكفي لاعتبارهم فاعلين أصلين بما فيهم المستأنف، لذا فإن الإدانة بحقه متوافرة.

أما بشأن طلبه استبدال العقوبة المقضي بها، فقالت إن دفاع المستأنف لم يقدم ثمة مستندات أو تقارير تؤيد ما يدعيه من وجود ظروف شخصية وعائلية، لذلك تقضي برفض هذا الطلب.