+A
A-

200 ألف دينار عقوبة سحب "رمل وايد"

يبحث مجلس النواب تشريعا يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية.

ويفرض التشريع عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها، وعدد المرخص لهم بذلك، وكمية الرمال المستخرجة، ومستوى تضرر البيئة والحياة البحرية جراء ذلك.

ونص التشريع في حالة تكرار المخالفة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُلغى الترخيص نهائياً.

موقف الحكومة

ترى الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ملاحظاتها الآتية:

- يهدف مشروع القانون إلى حماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين من الأضرار التي مسّت البيئة البحرية بسبب عمليات الرّدم والدّفان، في حين أن القانون رقم (37) لسنة 2014 قد صدَر بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وليس بشأن الردم والدفان.

- يهدف مشروع القانون إلى حماية الأموال العامة للدولة وحماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين، وهذه الأهداف محقَّقة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2005، كما أن البند (4) من المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها نَصّ على مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، ومن ثم فمن غير المقبول أن يأتي مشروع القانون بأحكام مغايرة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة أو تتعارض معه أو تكرر ما تضمنه من أحكام، وإلا كان بمثابة إسراف تشريعي دون مبرر مقبول.

تشديد عقوبة استخراج كمية زائدة من الرمال

المادة 6

العقوبة السابقة

العقوبة السابقة

يحظر على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها.

وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة.

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حالة تكرارها مرة أخرى في السنة ذاتها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة ويُسحب الترخيص نهائياً.

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُلغى الترخيص نهائياً.