+A
A-

"الشرعية" تلغي حضانة مُدمن مسكرات وجرائم سرقة لابنه وتضمه لوالدته

قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية (بصفتها الاستئنافية) حكمت بإلغاء حكم مُستأنف كان يقضى بضم حضانة ابن إلى والده، خوفًا من تضرر دين وخلق الابن، وقضت مجددًا برفض دعوى الأب، المدمن على تعاطي المسكرات قبل أن يكون مجرمًا بقضايا سرقة بالإكراه، وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، كما قضت أيضًا فيما يخص الاستئناف المتقابل المقدم من المستأنف ضده، برفضه وإلزام المدعى عليه بمصاريف الاستئنافين.

وذكرت المحامية أن وقائع القضية بدأت بعدما رفع المستأنف ضده -الأب- دعوى ضد طليقته يطالب فيها بحضانة أبنائه الأربعة، فحكمت محكمة أول درجة بإثبات حضانة الأب إلى ابنه ورفضت طلبه بشأنه حضانة البنات الثلاث، إلا أن موكلتها -المستأنفة- لم ترتضي ذلك الحكم وطعنت عليه بالاستئناف.

وأشارت إلى أنها طلبت في الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى؛ وذلك تأسيسًا على عدم صلاحية الأب للحضانة، كونه رجل غير مستقيم السلوك ومدمن على المسكرات والسهر في الملاهي الليلية، وتكوين العلاقات غير الشرعية.

وأضافت أن المستأنف ضده صدرت عليه عدة أحكام جنائية تتعلق بالسرقة بالإكراه، ولتورطه في العديد من المخالفات المرورية بسبب السكر، وأن  الحضانة في الأصل تكون لمراعاة مصلحة المحضون.

وأفادت المحامية ابتسام بأن المتعهدة بحضانة أطفاله، والتي أحضرها المستأنف ضده، هي في الواقع شقيقته ومرتبطة بزوجها وأبنائها، كما انها لا تسكن معه بنفس المنزل، متسائلةً كيف يمكن لشقيقة المستأنف ضده العناية بابنه ومتابعة واجباته المدرسية، ونظرًا لذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

ولهذه الدفوع قررت المحكمة الشرعية مخاطبة النيابة العامة لجلب صحيفة الأسبقيات الجنائية الخاصة بالمستأنف ضده المتعلقة بحوادث السكر والسرقة، وغيرها من الأحكام الجنائية، وكان رد النيابة العامة مرفق به الأسبقيات الجنائية للأب، ومنها حكمٌ صادر من المحكمة الجنائية بتغريمه مبلغ 510 دنانير عن تهمتي القيادة تحت تأثير السكر ومن غير الانتباه حتى صعد الرصيف.

وبشأن ذلك قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم المستأنف قضى بضم حضانة الولد لوالده المستأنف ضده استنادًا لتجاوزه سن السابعة من العمر، فيما أثبتت صحيفة أسبقيات الجنائية للأب والواردة من النيابة العامة، وما قدمته وكيلة المستأنفة من مستندات وهو الحكم النهائي ضده بأن لديه عدة أسبقيات بالسرقة بالإكراه وعدم الأمانة وشرب المسكرات وغيرها، وصدرت عدة أحكام بإدانته في تلك القضايا الأمر الذي  لا تطمئن معه المحكمة لصلاحية الأب لحضانة الطفل، وعدم أمانته عليه وأنها تخشى عليه في حال نقل الحضانة من تعرضه لضرر خلقي وديني.

وتابعت، أن الشريعة الإسلامية أباحت إبقاء المحضون بيد والدته حتى لو تجاوز فترة حضانتها لأجل مصلحته، وحيث أن صلاحية الأب للحضانة ليست محل ثقة المحكمة للأسباب المذكورة سلفًا.

وانتهت المحكمة إلى القول بأن صلاحية الأم قائمة وثابتة إذ أن حقها متقدم، ويشك في زواله فيستصحب بقاؤه، وأن الأوراق خلت مما ينفي صلاحيتها للحضانة، وعليه تكون المستأنفة هي ممن تتوافر فيها الشروط والأحق بحضانة أبنها ومن مصلحته البقاء في يدها، لذا قررت بقاء حضانة الابن لدى والدته؛ وذلك لأنها الأشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد في مثل سنه.