+A
A-

الصبّاغ: إلزام مواطن بدفع نفقة سنة كاملة لطليقته فضلاً عن نفقة العدة

قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية ألزمت مواطنًا أن يدفع أكثر من 840 دنانير لصالح طليقته باعتبارها نفقة متأخرة لم يدفعها إليها لأكثر من سنة واحدة، كما ألزمته بدفع مبلغ 300 دينار نفقة عدة الطلاق.

وذكرت المحامية أن موكلتها كانت قد رفعت الدعوى الابتدائية ضد المستأنف "طليقها" لمطالبته بدفع المتخلف من نفقة الزوجية اعتبارًا من تاريخ 28/11/2013 وحتى 3/12/2014 بواقع 100 دينار شهريًا، وبإلزامه أن يسدد نفقة العدة للأشهر الثلاثة -مدة عدة الطلاق- مبلغ 300 دينار، بما يعادل 100 دينار عن كل شهر.

وأشارت في تفاصيل القضية إلى أن موكلتها تطلّقت من المدعى عليه بموجب وثيقة طلاق مؤرخه في 8/4/2015، ولم يكن المدعى عليه ملتزمًا بالإنفاق عليها خلال الفترة المذكورة سلفًا، ولم يقم بتوفير مسكن للحياة الزوجية، بل هي من كانت تنفق على نفسها، وقد تم الطلاق بينهما دون أن يدفع لها نفقاتها الفائتة، وكذلك نفقة العدة، كما أنه ممتنع عن سداد نفقتها كما جاء مسبقًا، مما اضطرها لرفع هذه الدعوى.

وتابعت، أنه وعلى إثر ذلك حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يدفع النفقة الزوجية بواقع 70 دينار شهريًا عن 6 أشهر اعتبارًا من 9/5/2014 وحتى 3/12/2014، وأن يسدد نفقة العدة للأشهر الثلاثة بمبلغ 300 دينار بواقع 100 دينار عن كل شهر.

وأوضحت المحامية ابتسام الصبّاغ أن المحكمة استندت حينها في أسباب حكمها إلى أن المدعى عليه أقرّ أمامها بأنه ممتنع عن سداد نفقتها قبل وقوع الطلاق بحوالي 6 إلى 7 أشهر، وأضاف بأنه كان يدفع لها مبلغ 50 دينارًا قبل تلك الفترة.

وأخذت المحكمة بالمقدار المتيقَن من إقراره وألزمته بنفقة فائتة خلال 6 أشهر، ورفضت إلزامه ببقية المدة لعدم اطمئنانها للأدلة المقدمة في الدعوى، وأما بالنسبة للطلب الثاني فإن محامية المدعى عليه أفادت أمام المحكمة بعدم ممانعة موكلها من سداد النفقة حسب رغبة المدعية، وعليه ألزمته بالسداد، إلا أن المذكور لم يرتضي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف طالبًا بدعواه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط تخفيض النفقة المقررة إلى القدر المناسب مع سعته المادية.

وادعى الزوج في طعنه أن المستأنف ضدها لا تستحق النفقة خلال فترة المطالبة لخروجها من مسكن الزوجية دون أي مسوّغ شرعي، وأن النفقة المقضي بها للمستأنف ضدها تفوق قدرته وطاقته المالية.

لكن المحامية الصبّاغ أفادت بأن موكلتها استأنفت حكم أول درجة بالمقابل، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالنفقات الفائتة والقضاء مجددًا لها بطلباتها الواردة بلائحة دعواها مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي؛ وذلك تأسيسًا على أن الحكم المستأنف شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، إذ لم يكن هنالك مسكنٌ للحياة الزوجية خلال فترة المطالبة، وعليه فإنها تستحق النفقة كونها خارج المنزل بمسوّغ شرعي، فضلاً عن أن الحكم أغفل ذلك.

من جهتها لاحظت محكمة الاستئناف العليا خلال نظرها للدعوى أن محكمة البداية قضت بالنفقات الفائتة استنادًا على إقرار المستأنف بعدم إنفاقه لمدة امتدت حوالي 6 أشهر، ورفضت إلزامه بالنفقات في المدة المتبقة، فيما أقسمت المستأنف ضدها بأن طليقها لم ينفق عليها بأي وجه من أوجه الانفاق في الفترة التي تطالب فيها بالنفقة.

ونوهت الاستئناف الشرعية في حيثيات حكمها إلى أن الحكم المستأنف خالف القواعد الشرعية، الأمر الذي يحتم على المحكمة إلغاء الحكم المستأنف في شق النفقة، والقضاء مجددًا بإلزامه بالنفقات الفائتة اعتبارًا من تاريخ المطالبة 28/11/2013 وحتى 3/12/2014 بواقع 70 دينار شهريًا، مؤكدةً على أنها لم تستطع زيادة النفقة على المقدار المقرّر أمام محكمة البداية لعدم تقديم وكيلة المستأنف ضدها ما يدلل على وجود القدرة المالية لدى المستأنف من أجل زيادتها، ومن ثم رفضت تلك الزيادة، فيما لم يقدّم طليق المدعية يقدم للمحكمة التزاماته المالية بصورة مفصلة، أو دليلاً على عدم قدرته على سداد النفقة، وعليه تم رفض طلبه بتخفيضها.

وأردفت أما بالنسبة لمقدر نفقة العدة فإن محكمة البداية لم تلزمه بهذا المقدار بالنفقة إلا بعد أن أبدت نائبة وكيلته عن استعداده لسدادها ومن ثم ألزمته بما أراده وعليه لا معنى للتعلّل بعدم قدرته على السداد، ومن ثم يكون الحكم المستأنف جاء في محله شرعًا وقانونًا، ويضحى الاستئناف قائم على أساس صحيح الواقع والقانون، مما يتعين القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بإلغاء الحكم المستأنف في الشق الخاص بالنفقات الفائتة والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بدفع متخلّف النفقة الزوجية للمستأنف ضدها اعتبارًا من الفترة الممتدة من 28/11/2013 وحتى 3/12/2014 بواقع 70 دينار شهريًا، وأيدت ما عدا ذلك.