+A
A-

مجلس النواب يوظف إعلاميين دون عقد مقابلات لهم

- رؤساء وفود لا يقدمون كشوفهم المالية  بعد انتهاء مهامهم الرسمية

- توظيف أخصائية شئون رئاسة دون إجراء مقابلة شخصية لها

- موظفين"الإعلام"يتم توظيفهم دون امتحان شغل وظيفة

- لا يتم الإعلان عن الوظائف في الصحف أو المؤسسات الرسمية

 

أظهر ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن مجلس النواب قام بمنح ترقيات أفقية لموظفين صدر بحقهم جزاء تأديبي خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ منح الترقية ، الأمر الذي يخالف شرط استحقاق الترقية.

ولوحظ التقرير عدم قيام بعض رؤساء المشاركين في مهام رسمية بتقديم كشف التسوية مشفوعاً بالمستندات الثبوتية الأصلية حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة

ولوحظ التقرير قيام المجلس بتعيين موظفة بشكل مؤقت بوظيفة أخصائي شئون رئاسة براتب مقطوع يبلغ 600 دينار شهرياً، وذلك دون الرجوع عن الإعلان عن هذه الوظيفة بأحد الصحف المخلية، أو الاستعانة بإحدى مؤسسات التوظيف الخاصة، علماً بأنه تم تعيينها دون عقد مقابلات شخصية او إجراء الامتحان المقرر لشغل نفس الوظيفة مع مرشحين آخرين، الأمر الذي يخالف أحكام لائحة شؤون الموظفين، علماً بأن المجلس بعد مرور شهرين قام بتثبيت الموظفة على الدرجة الرابعة وبراتب إجمالي يبلغ 755 دينار.

وأظهر التقرير بان مجلس النواب قيامه بتعيين عدد من الموظفين دون إجراء الامتحان لهم بما يخالف أحكاما لائحة شئون الموظفين، منهم مشرف العلاقات العامة والتواصل المجتمعي، وأخصائي مراسم وعلاقات عامة، وأخصائي تنمية علاقات برلمانية، وأخصائي شئون الرئاسة، إلى جانب قيام المجلس بتعيين بعض المعارين من فئة المتقاعدين للعمل مع أعضاء المجلس دون توافر شرط الخبرة العملية، وهم فني تغذية، رئيس مشاريع، رئيس قسم الطرود البريدية، محاسب، وموظف في أحد البنوك.

إلى جانب قيام المجلس باحتساب مبلغ إسقاط الحق في المكافأة عند غياب الأعضاء بغير إجازة أو أذن عن جلسات المجلس واللجان النوعية المنعقدة خلال الشهر بما يتناسب مع مجموع عدد الجلسات الشهرية التي يتوجب على العضو حضورها وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

وكشف التقرير بأن المجلس يقوم باحتساب مبلغ إسقاط الحق  في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة للأعضاء الذين يتغيبون عن حضور الجلسات أو اللجان دون إجازة أو إذن.

وبين التقرير صرف نسب تتجاوز 20% من الدرجة المعين عليها وصلت إحدى الحالات إلى 100% لبعض الموظفين، حيث أوصى تقرير الرقابة بالالتزام بعدم تجاوز نسبة الزيادة المحددة ب20% عن الحد الأدنى من راتب الدرجة التي يعين عليها الموظف، التزاما بأحكام المادة 15 من لائحة شئون الموظفين.

لوحظ قيام المجلس بإتباع إجراءات لإدخال وصرف رواتب الموظفين بصورة لا تضمن تحقيق مبدأ الفصل بين تلك المهام، حيث يتولى قسم الموارد المالية منفرداً إدخال بيانات رواتب الموظفين في النظام الآلي وتعديلها إضافةً إلى قيامه بمهام صرف الرواتب المتمثلة في إعداد كشف الراتب واعتماده وإعداد خطاب إلى البنك لتحويل الرواتب، الامر الذي لا يساعد على اكتشاف الأخطاء في تلك الكشوف ويفتح المجال للتلاعب بها، ويعد مخالفاً لأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال والتي تتطلب الفصل بين مهام إدخال بيانات رواتب الموظفين ومهام اعتمادها وصرفها.