+A
A-

خلاف حول كسر حظر سكن العمال بالمناطق الصناعية

رأت الحكومة إعادة النظر بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأوردت في ملاحظاتها انه تحقق الهدف المرجو من المشروع بقانون حيث تسمح المادة محل التعديل -بصفة استثنائية- بإقامة مبانٍ لسكن العمال والتخزين والعرض بعد الحصول على ترخيص من لجنة شئون المناطق الصناعية ووفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية وذلك بالنسبة لبعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

وبينت ان حظر إقامة مبان لسكن العمال في المناطق الصناعية كقاعدة عامة يهدف الى الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في هذه المناطق بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساسي.

وأشارت لوجود تنظيم قائم ونافذ يلزم المستأجر للمناطق الصناعية بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشأته وذلك بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.

 وأوضحت الحكومة انه تم تنظيم الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم بقرار وزير العمل رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال وذلك تنفيذاً لنص المادة (11) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.

الهدف العملي

 من جانبها ارتأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإبقاء على نص المادة (24) وعدم تغييرها، حيث إن الهدف العملي من تغيير المادة متحقق على أرض الواقع من خلال نص المادة الحالي، فالوزارة تسمح بإقامة مبانٍ لسكن العمال وفقاً لشروط وضوابط محددة تتعلق بأمن وسلامة العمال وصحتهم وإن لم يتم النص صراحة على ذلك في المادة.

كما أن الوزارة ارتأت حظر إقامة مبانٍ لسكن العمال كقاعدة عامة، بهدف الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية، بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساسي، أما الأنشطة الأخرى فإن الوزارة تسمح بها ولكن بحدود معينة وفقاً لاشتراطات وضوابط تنظيمية

مباني سكنية

من جهتها رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على الاقتراح بقانون لتحقق الهدف من الاقتراح بقانون على أرض الواقع في النص الحالي للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية والتي أعطت للجنة شؤون المناطق الصناعية بصفة استثنائية سلطة منح الترخيص بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بالنسبة لبعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

فضلا عن وجود تنظيم قائم ونافذ بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999، والذي يُلزم المستأجر للمناطق الصناعية بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشأته.

وأكدت الغرفة أن الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم قد نظمها قرار وزير العمل رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال تنفيذاً لنص المادة (11) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهل.

هذا ويناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح من مجلس النواب بتعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن انشاء وتنظيم المناطق الصناعية في جلسته المقبلة

 ومضمون التعديل هو السماح بإقامة مبان سكنية للعمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية وان يلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شوط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني.

ويهدف المشروع بقانون الى وضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية وتجنب الازدحام المروري اثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحا ولدى عودتهم منها والحد من تجمعات العمال امام المسكن المشترك مما يعيق حركة دخول الاسر البحرينية لمنازلهم.