+A
A-

"الاستئناف العليا" ترفض مجددًا دعوى الرسوم القضائية وقيد المحامين

حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية، برفض استئناف المحامي حمد الحربي، والذي طعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية برفض دعواه ضد قرارات وزير العدل الثلاثة، والتي أعلن فيها الوزير زيادةً في رسوم القيد والتجديد للمحامين ورسوم إعادة الدعاوى من الشطب والوقف وكذلك رسوم إجازة الدلالة، كما رفضت الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها.

وجاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة أن المشرّع أناط بوزير العدل تحديد الرسوم المستحقة على القيد في جداول المحامين وعلى تجديد هذا القيد بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء، كما خوّله تنفيذ أحكام قانون الرسوم القضائية، والتي تقتضي بحكم اللزوم قيامه بتحديد الرسوم المستحقة على مباشرة الإجراءات القضائية، وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 في شأن الرسوم القضائية.

وأضافت أنه لما كان الثابت أن المدعى عليه الأول - وزير العدل - أصدر القرارات المطعون عليها في شأن تعديل رسوم القيد في الجدول العام للمحامين وتجديده، وتعديل بعض الرسوم القضائية المقررة، وعلى صور الأحكام والأوراق القضائية، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة، والمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 في شأن الرسوم القضائية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتابعت، أن ذلك كله كان في إطار السلطات والصلاحيات المخولة له قانونًا، الأمر الذي تكون معه القرارات المطعون عليها قد صدرت ممن يملك سلطة إصدارها قانونًا وفي حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي لا يحدّها سوى إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم لا يكون هناك مجال للنيل من سلامتها ومشروعيتها في هذا الخصوص، ويكون النعي عليها في غير محله جديرًا بالرفض، لاسيما وأن المدعي لم يأت بأوجه نعى جوهرية مؤيدة بأدلتها تنال من سلامة النتيجة التي انتهت إليها القرارات المطعون عليها.

وبينت أنه عن الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها استنادًا إلى أنه من المقرر دستوريًا أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون؛ فإنه من المقرر أن الحكم الخاص بالنص الضريبي لا ينسحب بحال على النصوص التشريعية المنظمة للرسوم باعتبارها ذات طبيعة مختلفة عن الضرائب، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الدفع الماثل - هو دفع غير جدي - لا يقوم على سندٍ من القانون، حريًا بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا برفض الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها، وثانيًا برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

وقال المحامي حمد الحربي في لائحة الاستئناف أنه يخاطب وجدان وضمير المحكمة من أجل مستقبل الجيل القادم الذي سيتأثر من هذه الرسوم الباهظة، والتي تقرر دون تحديد مدة زمنية ونسبة محددة بقيمة أو قانون ودون تفويض تشريعي ودستوري معتبر.

الجدير بالذكر أن المحامي حمد الحربي قال في دعواه أنه لا توجد مصلحة عامة لدى الوزير في إصدار مثل هذه القرارات كون أن هذه الزيادة هي تغليب للمصلحة العامة على حساب مصلحة شريحة كبيرة من المحامين عن طريق زيادة في الأعباء المالية، وهو ما توصل عن طريقه إلى أن القرار الطعين قد افتقد لأحد أركانه الخمسة وهو ركن المشروعية.

وعاب الحربي القرار بعدم مشروعيته لعيب الاختصاص، إذ صدر من وزير العدل بالرغم من أن سلطة فرض الضرائب والرسوم والتكاليف المالية هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية مستندًا إلى نص المادة (32) من الدستور، ومضمونها أنه لا يجوز لأي سلطة أن تتنازل عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور لغيرها، وإنما يجوز بتفويض لمدة محددة فقط، وهو ما لم يتحصل عليه الوزير، كما أن إصدار الوزير للقرارات لم يستند إلى أي قانون.

ولفت إلى أن الدستور بيّن أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون (وليس مرسوم بقانون) ولا يجوز تكليف أحد بأدائها إلا في حدود القانون أيضًا، فمن باب أولى ألا يكون بقرار وزاري والذي لا يستند إلى قانون، ولأن الوزير لم يحصل على قانون يفوضه بإصدار قرارات لها قوة القانون بشأن الرسوم وكون أنه لا يجوز تفويض على تفويض، وبالتالي فإن قراره الوزاري الطعين لا يعدو أن يكون عملاً ماديًا لا يترتب عليه أثر، إذ أن ما بني على باطل فهو باطل، مطالبًا المحكمة بتعليق ووقف العمل بهذا القرار فورًا، وبصفة مستعجلة حتى صدور حكم كاشف بعدم نفاذ القرار.

وكان المحامي يطالب المحكمة القضاء (وبصفة مستعجلة) وقف نفاذ القرارات الوزارية رقم (53، 54، 56) لسنة 2016 فورًا باعتباره عمل مادي؛ لفقدانه التفويض التشريعي (بقانون) لحين الفصل في الدعوى.

كما طالب بإلغاء القرارات الوزارية المذكورة، وجميع ما ترتب عليهم من آثار، فضلاً عن أنه طعن بعدم دستورية إصدار القرارات من وزير العدل.