+A
A-

الحبس سنتين وغرامة 3000 دينار لـ3 مُدانين بتعاطي مواد مخدرة

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة 3 مستأنفين (إحداهم سيدة أجنبية) تمت تبرأتهم من قبل محكمة أول درجة من تهمة بيع المواد المخدرة؛ وذلك بحبس كل منهم لمدة سنتين وبالغرامة بمبلغ وقدره 3000 دينار؛ وذلك عما أسند إليهم من تهمة تعاطي المخدرات، مع تأييد الأمر بإبعاد المتهمة الأجنبية نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، فضلاً عن بمصادرة المضبوطات.

وأفادت محكمة أول درجة إن الواقعة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات، دلت على أن شابًا " 25 عامًا" يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إعداد كمين للقبض عليه، بالاستعانة بمصدر سري، والذي اتصل به واتفق معه على الالتقاء لتعاطي الماريجوانا بمنطقة جدعلي.

وفي الموعد المتفق عليه حضر المستأنف الأول وبرفقته المستأنفة الثالثة الأجنبية "20 عامًا"، وسلّم الأول كيس يحتوي على المادة المخدرة للمصدر السري، حتى يتعاطياه، وكان ذلك على مرأى أفراد شرطة الإدارة، فتم القبض عليهما.

واعترف المستأنف الأول بتهمة التعاطي وأنكر البيع، وقررّ أنه اعتاد على شراء الماريجوانا من المستأنف الثاني "26 عامًا"، وأبدى تعاونه للمساعدة في القبض عليه واتصل به تحت سمع وبصر أفراد الشرطة، واتفق معه على شراء كمية من ذات المادة بقيمة 150 دينارًا، وهو ما حصل فتم القبض على الأخير.

وخلال التحقيق مع المستأنف الثاني قرر أنه يتسلم المادة المخدرة التي باعها يتحصل عليها من متهم أجنبي "38 عامًا"، وأنه يتعاطى مع متهم خامس "23 عامًا"، واللذان تمت تبرأتهما من قبل محكمة أول درجة.

وعلى إثر ذلك الاعتراف راقب أفراد شرطة الإدارة مسكن المتهم الأجنبي والذي يسكن معه المتهم الخامس، وبمجرد أن خرج الأجنبي منها شوهد حاملاً في يده شيئًا ما فتم القبض عليه، إذ تبين أنه كان يحمل مادة الكوكايين المخدرة والمؤثر العقلي MDA، وتم القبض على المتهم الخامس، والذي عثر بحوزته على مادة الحشيش المخدرة.

وثبت احتواء عينة إدرار المستأنف الأول على مادتي الحشيش والمورفين المخدرتين، والحشيش فقط للمستأنفَين الثاني والثالثة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمُدانين عدة تهم تتمثل في أنهم بغضون العام 2016:

أولاً: المتهمين من الأول وحتى الثالث: باعوا بقصد الاتجار نبات الماريجوانا المخدر ومادة الحشيش المخدرة، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

ثانيًا: المتهمين الثاني والرابعة والخامس: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

ثالثًا: المتهم الثالث: حاز وأحرز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة الكوكايين المخدرة والمؤثر العقلي MDA، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

لكن محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين الثالث "الأجنبي" والخامس مما نسب إليهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة "الحشيش والكوكايين" وببراءة الأجنبي من تهمة بيع "الماريجوانا"، وبينت أن سبب براءتهما يعود إلى عدم وجود حالة التلبس مما يشير إلى بطلان إجراءات القبض عليهما، كما برأت المستأنفان الأول والثاني من تهمة بيع "الماريجوانا".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها برأت المستأنفان الأول والثاني من تهمة الاتجار؛ وذلك لاختلاف وزن المضبوطات بحوزتهما، إذ أنه بتحليل العينات في الإدارة العامة للأدلة المادية، فالثابت أن هناك فرق بين وزن الكيس الأول والذي سلّمه المستأنف الأول للمصدر السري والذي حرّزته النيابة العامة، إذ بلغ وزنه 9,3 جرام في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنه لا يتعدى 1,390 جرام، ومن ثم فإن هناك فرق بين الوزنين بلغ 7,503 جرام.

وأضافت أن الكيسين اللذان سلمهما المستأنف الثاني للمستأنف الأول يزنان 7,2 جرام، في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنهما 3,621 جرام.

أما الكيس الآخر الذي ضبط بسيارة المستأنف الثاني بلغ وزنه 35 جرامًا، في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنه 24,323 جرام فقط، ومن ثم فالفرق بين وزن المخدر المضبوط والمخدر الذي تم تحليله ملحوظًا في الحالتين، مما ينبئ على أن المادة التي تم تحليلها ليست هي التي تم ضبطها بحوزتهما.

وأشارت إلى أن المستأنفان الثالث "الأجنبي" والخامس، تم القبض عليهما بدون إذن من النيابة؛ وبالرغم من أنهما ليسا في حالة تلبس ولا توجد دلائل كافية تكفي للقيام بضبطها، وبناءً على ذلك فإن بطلان الإجراءات يبطل الأدلة التي سيقت على اتهامهما.