+A
A-

براءة أجنبي من ممارسة نشاط سياحي في المملكة بدون ترخيص

ذكرت المحامية فوزية جناحي أن المحكمة الصغرى الجنائية قضت ببراءة متهم  من جنسية أجنبية، وذلك مما نسب إليه من اتهام بمزاولة أعمال الخدمات السياحية بالتأجير اليومي لغرف في مبنى بدون ترخيص من الجهة المختصة؛ وذلك بسبب دفعها بتطبيق القانون الأصلح للمتهم وكذلك تشكك المحكمة في الاتهام الموجه إليه فضلاً عن عدم وجود أي رد للمتهم بأوراق الدعوى حول الاتهام.

وأوضح المحامية -وكيلة المتهم- أن وقائع القضية تعود إلى قيام مأمور الضبط القضائي السياحي بتحرير محضر مخالفة سياحية بحق المتهم، على زعم من قيامه بمزاولة نشاط التأجير اليومي من غير الحصول على ترخيص سياحي مع تحديد سعر لليلة الواحدة، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السياحة وبالمخالفة لشروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية، وبناءً على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على المبنى ووضع الأختام عليه، وتمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

ودفعت جناحي بوجود قانون أصلح للمتهم استنادًا للمادة الأولى من قانون العقوبات البحريني التي نصت على أنه (إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم)، مبينةً أنه بتاريخ 2/10/2016 قد صدر قرار من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بشأن السماح للشركات ذات الرأسمال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100%، ومن هذه الأنشطة نشاط إدارة الحفلات والمسارح والمعارض الفنية وغيرها من المنشآت الفندقية، وحيث أن المتهم قد استخرج سجلاً تجاريًا خاصًا بإدارة المنشآت الفندقية فإنه يخضع للقانون الأصلح وتصبح أدلة الاتهام محل شكٍ وينبغي معه القضاء ببراءة موكلها.

وأضافت أن أحكام محكمة التمييز تواترت على أن صدور قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى يجيز لمحكمة الموضوع الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بشرط صدور القانون قبل الفصل في الدعوى بحكم بات.

وأشارت جناحي إلى عدم جدية محضر التحري المُعَد من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، لأنه استند إلى بيانات من واقع السجل التجاري لإحدى شركات السياحة ولا تدل على نسبة أي فعل إلى المتهم، خاصةً وأنه يوجد شريكين بالمناصفة في هذه الشركة، وعلى الرغم من ذلك فقد تم نسبة الفعل إلى المتهم منفردًا، وأضافت أن حجية محضر التحريات في الإثبات تتوقف على عدم مخالفته لواقع الدعوى وعدم خروجه عما له أصل في أوراق الدعوى.

ولفتت إلى أن أوراق الدعوى وأدلتها خلت مما يفيد صحة المزاعم الواردة بمحضر التحريات، فإنه يغدو غير صالحًا لإثبات الجريمة، ويتعين على عدالة المحكمة الموقرة الالتفات عنه، وبناءً على هذا فقد تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى موكلها المتهم لعدم جدية محضر التحريات وخلو الأوراق من رد المتهم، وقضت ببراءة المتهم وفق نص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.