+A
A-

اكتشف ولدًا باسمه بعد سنتين من الطلاق

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الشرعية السنية الأولى قضت برئاسة فضيلة الشيخ عبدالرحمن الشاعر، وعضوية فضيلة الشيخين نواف المرباطي، وعبدالله النجدي، وأمانة سر محمد تركي، في حكمٍ لها بنفي نسب ابن المدعى عليها عن موكلها، بعد 13 عامًا على ولادته، وألزمت المدعى عليها بدفع رسوم الدعوى ومصاريفها و5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت الصباغ وقائع الدعوى في أن موكلها لديه ولدان فقط من زوجته الحالية، لكن عندما تم صرف دعم اللحوم لصالحه وعائلته لاحظ وجود مبلغ أكبر من الذي يستحقه فعلاً، وعندما راجع الجهات المختصة تبين أن لديه 3 أبناء مسجلين باسمه، وأن الطفل الغريب مولود بعد طلاقه من المدعى عليها في العام 2002.

وذكرت وكيلة المدعي أنه أنكر للمختصين أن يكون هذا ابنه، مشيرًا إلى أنه لم ينجب غير ولدين من زوجته الحالية، وبعد التدقيق في البيانات الخاصة به تبين أن والدة الطفل هي طليقته، والتي انفصل عنها في شهر يوليو من العام 2002 بطلاق بائن بينونة كبرى، في حين ولدَ الطفل الغريب عنه في شهر أبريل من العام 2004.

ولفتت إلى أنها تقدمت بدعوى أمام المحكمة الشرعية السنية طلبت فيها بنفي نسب الطفل لموكلها، أشارت فيها إلى أن المدعى عليها مطلقة من المدعي بموجب وثيقة طلاق بتاريخ 29 يوليو 2002، وتفاجأ المدعي عند مراجعته السجل السكاني بأن لديه ابن مولود بتاريخ 22 أبريل 2004، وأن والدته المدعى عليها بحسب إشعار الولادة.

وتابعت، ولما كان ذلك وكان المدعي قد طلق المدعى عليها ولا يعلم عنها شيئًا، وأن الابن تولّد بعد طلاقه بمدة تزيد على سنة و7 أشهر في أحد المستشفيات الخاصة المعروفة، الأمر الذي حدا به رفع دعواه طالبًا الحكم بنفي نسب الطفل والزام المدعى عليها بالمصروفات.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانون طبقًا للمواد (73 - 76) من قانون أحكام الأسرة القسم الأول، أنه (أقل مدة للحمل 6 أشهر وأكثرها سنة واحدة قمرية، ويثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته المرأة قبل مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة).

ولما كان المدعي قد طلّق المدعى عليها بموجب حكم قضائي بتاريخ 29 يوليو 2002، طلقة بائنة بينونة كبرى، وكان الابن المتولد من المدعى عليها قد ولد بعد الطلاق بمدة تصل إلى سنة و7 أشهر، مما يكون معه والحال كذلك أنه تولد بعد المدة الشرعية المقيدة في المادة السابقة، وهي سنة قمرية من تاريخ الطلاق، وهذا ما لم يتحقق في الحالة المعرضة، مما يثبت والحال كذلك نفي نسب ابن المدعى عليها عن المدعي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنفي نسب ابن المدعى عليها عن المدعي وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.