+A
A-

موظفة تطلب إلغاء قبول استقالتها والمحكمة ترفض إعادتها لعملها

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق، عبدالشكور، ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى موظفة، كانت قدّمت استقالتها مدعيةً تعرّضها لمضايقات من عدد من زملائها في العمل فضلاً عن رئيسها، حيث تطلب فيها إلغاء قرار الموافقة على استقالتها التي تقدمت بها؛ وذلك لعدم ارتكاب الإدارة أية خطأ يمكن نسبته إليها.

وتتمثل طلبات المدعية في أنها أقامتها للحكم لصالحها، أولًا: أصليًا: إلغاء قرار قبول استقالتها، واعتباره كأن لم يكن وأحقيتها في صرف كافة مستحقاتها من تاريخه حتى إرجاعها إلى العمل، ثانيًا: احتياطيًا: إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليها مبلغًا وقدره 10 آلاف دينار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، ثالثًا: إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المدعية إن وقائع الدعوى تتحصل في أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها الأولى “إحدى الجامعات” بوظيفة رئيس خدمات الخريجين والمجتمع، وقد تقدمت باستقالتها نتيجة للمضايقات التي تعرضت لها من جانب بعض الموظفين بمن فيهم رئيسها المباشر.

وأضافت أن استقالتها قُبلت وانتهت علاقتها الوظيفية بالمدعى عليها الأولى، وحيث إنها قد تقدمت باستقالتها تحت ضغط الوضع السيئ الذي تعرضت له من جانب مديرها المباشر، الأمر الذي تكون معه تلك الاستقالة باطلة لا يترتب عليها أي أثر قانوني، مما حدا بها إلى إقامة دعواها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المستقر عليه أن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها، وأنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائمًا لحين صدور القرار مستوفيًا شروط صحته شكلاً وموضوعًا ومن أخصها ألا يكون مقترنًا بقيد أو معلقًا على شرط، وأن طلب الاستقالة باعتباره مظهرًا من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضا صحيح، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب، ومنها الإكراه إذا توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.

وتابعت، وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصوّر للموظف خطرًا جسيمًا محدقًا  يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنُّه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته، وأن الإكراه باعتباره مؤثرًا في صحة القرار الإداري يخضع لتقدير القضاء في حدود رقابته المشروعية للقرارات الإدارية.

وأشارت المحكمة إلى أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات، وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت باستقالتها إلى جهة الإدارة بتاريخ 1 نوفمبر 2016، وقد تم قبول تلك الاستقالة حسبما أقرّت المدعية بذلك في لائحة دعواها، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد أن الجهة الإدارية قد مارست على المدعية أي مظهر من مظاهر الإكراه المفسد للرضا، على النحو السالف بيانه، الأمر الذي يكون معه قرار قبول استقالة المدعية قد صدر متفقًا وأحكام القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ويكون النعي عليه في غير محله جديرًا بالرفض.