+A
A-

رفض منع نشر صور المتهمين قبل إدانتهم قضائيا

الدستور كفل براءة المتهم إلى أن يثبت عليه الجرم

 

رفضت لجنة برلمانية اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من النائب خالد الشاعر.

ويتعلق التعديل باستبدال نص البند (5) من المادة (246) من قانون العقوبات بنص جديد يعاقب كل من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومعاقبة كل من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء وصور المتهمين.

وبررت اللجنة ان حظر النشر بشكل عام ودون الإذن من الجهات القائمة بالتحقيق أو المحاكمة قد يعيق في بعض الأحوال الاستدلال بأوصاف المتهم وإمكانية ملاحقته والقبض عليه .

وتابعت ان الاقتراح بقانون لم يفرق بين منع نشر صور وأسماء المتهمين أثناء تحقيقات النيابة العامة والمفترض فيه السرية وبين مرحلة المحاكمة وما يفترض فيها من علانية وضوابط كل منهما.

 

محاكمة قانونية

من جهتها اتفقت وزارة الداخلية  مع  الاقتراح بقانون وقالت في ردها أن المادة رقم (20/ج) من الدستور نصت على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون"

وأضافت نصت المادة رقم (246/5) من قانون العقوبات على معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية "أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين"

وتابعت وباستقراء نص المادة (20/ج) من الدستور التي أتاحت تحديد الضمانات وفقاً للقانون وجاء نص المادة (246/5) من قانون العقوبات تطبيقاً لها حيث وضعت الضمانة بحيث لا يكون النشر إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

وقالت الوزارة أن المادة رقم (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه"

ونصت المادة (24/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى يثبت عليه الجرم قانوناً".

وبينت الوزارة أن الدستور كفل براءة المتهم إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً بمحاكمة قانونية  في المادة (20/ج)، كما أن المادة (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تتطرقا إلى منع نشر أسماء أو صور المتهمين مما ينتفي معه مخالفة نص المادة (246/5) من قانون العقوبات للمادة (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مما يثبت عكس ما تطرقت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا الاقتراح.

كما أن نص المادة (246/5) من قانون العقوبات لا يخالف توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حيث أوصت اللجنة بأن تمتنع سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة عن التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم، حيث أن نشر الأسماء والصور لا يعتبر تعبيراً للسلطة العامة عن رأيها، مما ينتفي معه مخالفة توصيات اللجنة.

 

موقف المؤسسة

من جهتها أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتوافق وبشكل تام مع ما ذهب إليه الاقتراح بقانون من وجوب تعديل المادة (246) البند (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وحظر قيام أية جهة بنشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، وذلك تنفيذاً لما قررته المادة (20) من الدستور، والصكوك والالتزامات الدولية لمملكة البحرين ذات الصلة بحقوق الإنسان.