+A
A-

نزاع بالتعدي على علامة تجارية لمحل حلوى مشهور ينتهي بالبراءة

أيدت مجددًا المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، حكمًا ببراءة صاحب أحد محلات الحلوى لعائلة مشهورة على مستوى الخليج وشريكه مما نسب إليهما من اتهام بالتعدي على علامة تجارية خاصة بصاحب محل حلوى من ذات العائلة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمستأنف ضدهما أنهما بتاريخ 16/11/2015، عرضا بقصد البيع سلع "حلوى" عليها علامات تجارية، فقضت محكمة أول درجة ببراءتهما مما هو منسوب إليهما من اتهام، وفي الدعوى المدنية برفضها مع إلزام رافعها المصاريف.

وتعود وقائع القضية إلى أن مالك علامة تجارية بنوع معين من الحلوى قد تقدم بشكوى لدى وزارة التجارة والصناعة ضد قريبه وشريكه المالكان لمحل لبيع الحلوى هما الآخران يحمل اسم عائلة المجني عليه، وقال فيها أن المذكوران قد تعديا على العلامة التجارية الخاصة بمحله الخاص ببيع الحلويات.

وأفاد أن المستأنف ضدهما قد وضع اسم علامته التجارية الخاصة بنوع معين من الحلوى على العلب والكراتين الخاصة بمحلهما، في حين أنها علامة تجارية تابعة للمحل المملوك له.

وكان قد أرفق الشاكي في شكواه خطابًا كان قد أرسله للمستأنف ضدهما، طلب من خلاله منهما إزالة أي صور أو ملصقات لهذه العلامة من محلاتهم أو إعلاناتهم خلال 10 أيام والتوقف فورًا عن استخدامها لكنهما لم يستجيبا.

وخلال نظر الدعوى لدى محكمة أول درجة تقدم بلائحة دعوى مدنية أمامها طالب فيها بتعويضه مؤقتًا مبلغ مقداره 300 دينار مع الفائدة بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

إلا أن محكمة أول درجة وبعدما نظرت في القضية قالت في حيثيات حكمها أنها بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين دليل النفي، وخلو الأوراق من أقوال المتهمان وعدم تشابه العلامة التجارية المستخدمة من قبل المتهمان في مضمون العبارة كاملةً،  للعلامة الأصلية التي كانت جزءً من عبارة العلامة التي استخدمها المتهمان.

فلهذا رأت أن الدليل القائم بالأوراق غير كافٍ لأن يكون دليل إثبات ترتكن إليه وتعوّل عليه عن اقتناع لإدانة المتهمان، ورجحت دفاعهما، الأمر الذي تشككت معه في صحة إسناد التهمة إليهما، مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما وعملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.