+A
A-

1.5 مليون دينار سنويا ميزانية الاستملاكات واستنفادها بالكامل

- الاستغناء عن عقارين فقط بعد استملاكهما

- لم يسبق للوزارة تعويض الملاك عن عقارات بعد الاستغناء عنها

 

قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الميزانية السنوية للاستملاك في الوزارة تبلغ مليون و500 ألف دينار، ويتم استنفادها بالكامل، علماً بأن لكل جهة ميزانية خاصة بالاستملاكات.

وأوضح الوزير رداً على سؤال برلماني للنائب محسن البكري، حصلت عليه"البلاد"، أن عدد قرارات للاستملاك التي تمت بناءً على طلبات المجالس البلدية بلغت 17 قرار في العام 2014، وفي العام 2015 بلغت 17قرار، بينما بلغ عدد العقارات في العام 2016 نحو13 قرار موزعة على محافظات المملكة.

وفيما يأتي أسئلة النائب البكري وإجابات الوزير خلف:

اجراءات للاستملاك

-  ما هي الإجراءات التي تتبعها الوزارة حال رغبتها أو رغبة جهة حكومية أخرى لأستملاك عقار ما؟

-  إن الإجراءات المتبعة في أستملاك العقارات تتمثل في استلام إدارة للاستملاك والتعويض بالوزارة طلبات للاستملاك من الجهة طالبة للاستملاك مرفقه به المشروع المطلوب للاستملاك من أجله، وبيان للعقار موضوع للاستملاك، ورسم تخطيط لموقع العقار ومساحته.

وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الشروع في إجراءات للاستملاك استناداً للقرار يصدر الوزير المختص بشئون البلديات قرار للاستملاك مسبباً بعد التحقق من توافر شروط للاستملاك والأعتماد المالي المخصص للاستملاك.

تخطر إدارة للاستملاك والتعويض بمجرد صدور قرار للاستملاك مالك العقار موضوع للاستملاك بصورة من القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الأصول، إعلان القرار في مقر البلدية الكائن في دائرتها العقار في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض ، وصورة من القرار على العقار.

ينشر قرار للاستملاك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر الملاك قد علموا بالقرار بمجرد نشره وإعلانه بالكيفية المشار إليها سلفاً، ولهم الحق لإبداء ما يرونه من بيانات وملاحظات بشأن قرار للاستملاك خلال ستين يوماً من تاريخ نشره أو الإخطار به أيهما يكون لاحقاً.

تحرر إدارة للاستملاك والتعويض محضراً تبين فيه أوصاف العقار وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق وما ورد إليهما من ملاحظات أو بيانات أو مستندات من الملاك أو من ذوي الشأن، وتحيل المحضر إلى لجنة تأمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة مرفقاً به كافة المستندات ومشفوعاً برأي الإداري لتقوم اللجنة بتقدير قيمته.

- تقوم إدارة للاستملاك والتعويض بمخاطبة الجهة طالبة للاستملاك والملاك بقرار لجنة التثمين وهي القيمة المقدرة للعقار المطلوب استملاكه.

يصرف التعويض عن العقار المستملك خلال مدة لاتجاوز 90 يوم من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة التثمين، وفي حالة اعتراض الملاك على قرار لجنة التثمين يعرض الطلب على لجنة التظلمات من قرارات للاستملاك والتثمين.

تقوم إدارة للاستملاك تقوم بإحالة ما يقدم إليها من تظلمات إلى لجنة التظلمات خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم المتظلم.

تقوم لجنة التظلمات بالبت في الطلبات المحالة إليها خلال 30يوم من تاريخ استلامها الطلب، وعليها إخطار المتظلم بقرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، وللمتظلم الحق في الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر بشأن تظلمه خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في التظلم دون صدور قرار فيه.

 

ميزانية للاستملاك

-  كم تبلغ ميزانية للاستملاكات ومدى كفايتها لمتطلبات للاستملاكات المختلفة، وكيف تحدد الأولويات؟

- أن الميزانية السنوية للاستملاك في الوزارة تبلغ مليون و500 ألف دينار، يتم استنفادها بالكامل، علماً بأن لكل جهة ميزانية خاصة بللاستملاكات، ويتم تحديد الأولوية حسب الاشتراطات والضوابط المطلوبة لمشاريع النفع العام المذكرة في قانون (39) لسنة2009 بشأن أستملاك العقارات للمنفعة العامة.

ويتم فيها أيضاً مراعاة أهمية المشروع ومدة الحاجة  للاستملاك من أجله، وأقدمية طلب للاستملاك.

 

عدد للاستملاكات

- كم عدد عقار تم أستملاكه بناء على طلبات المجالس البلدية التي تمت في الثلاث سنوات الماضية في كل محافظة على حداه؟

- أن عدد قرارات للاستملاك التي تمت بناءً على طلبات المجالس البلدية بلغت 17 قرار في العام 2014، وفي العام 2015بلغت 17قرار، بينما بلغ عدد العقارات في العام 2016 نحو13 قرار موزعة على محافظات المملكة.

 

تعويض عقارات

-  هل تم استملاك عقارات وإرجاعها وما هو السبب والسند القانوني للإرجاع وهل تم التعويض؟

-  أن استملاك العقارات يتم بناء على طلب من الجهة طالبة للاستملاك لتحقيق أحد أوجه المنفعة العامة في المادة(3) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ويتم إرجاعها لملاكها بناء على طلب من الجهة المستملكة لعدم لزومه لأي من أعمال المنفعة العامة أستناداً للفقرة (1) من المادة (31) الواردة في القانون والتي تنص على أنه:" يجوز لمن تم استملاك عقاره أن يستر هذا العقار إذا قرر المستملك لاعتبارات أو ظروف يقدرها، الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم للاستملاك من أجله، ذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء بتخصيص  العقار موضوع للاستملاك لأي من أعمال المنفعة العامة الأخرى المنصوص عليها في المادة(3) من القانون نفسه.

كما تنص الفقرة(ب)من المادة (31) على أنه:" مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، وحق من تم استملاك عقاره التظلم والطعن على قرار مجلس الوزراء بموجب المادتين 16و17 من هذا القانون، يجب على المستملك الذي يقرر الأستغناء عن العقار موضوع للاستملاك أن يخطر من تم استملاك عقاره بالأستغناء عن العقار وعدم لزومه لأي من أعمال المنفعة العامة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وأن ينشر قرار الاستغناء عن العقار موضوع للاستملاك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويعلق قرار الاستغناء في مقر البلدية الواقع العقار ضمن دائرة اختصاصها، على أن يحدد له مهلة لا تقل عن ستين يومياً للتقدم بطلب لاسترداد هذا العقار وإعادة مبلغ التعويض الذي استلمه عن قيمة العقار أو قيمته السوقية أيهما أقل، وسداد قيمة العقار سقط الحق في الاسترداد، ويكون للمستملك التصرف في العقار بكافة أنواع التصرفات.

وأن الوزارة فيما يتعلق بإجراءات إرجاع العقارات التي سبق استملاكها للاستغناء عنها ملتزمة إلى جانب أحكام قانون رقم(39) لسنة 2003 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة بأحكام وضوابط الدليل المالي الموحد.

ونود أن نشير إلى أن عدد القرارات التي تم الاستغناء عنها خلال الفترة من العام 2014 حتى 2016 بلغت قرارين لصالح مشاريع التنمية الحضرية، علماً بأنه لم يسبق للوزارة تعويض الملاك عن العقارات بعد الاستغناء عنها حتى تاريخه.