+A
A-

تأييد حبس "ضابط" ركل وضرب عاملاً في مركز الشرطة

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، استئنافًا تقدم به ضابط شرطة مُدان بسب والاعتداء على عامل تركي الجنسية في مركز الشرطة، عقب اكتشافه لعلاقة غير مشروعة بين خادمة والدته والتركي.

وأيدت المحكمة معاقبة المستأنف بالعقوبة الصادرة بحقه من قبل محكمة أول درجة، والتي تقضي بحبسه لمدة شهرين.

وتتحصل وقائع القضية في أن المستأنف "ضابط الشرطة" اكتشف في وقت سابق وجود علاقةً غير مشروعة بين خادمة والدته "فلبينية الجنسية" بالمجني عليه التركي، إذ تمكن في يوم حصول الواقعة المُدان فيها من مداهمة الخادمة والتركي وضبطهما بجرمهما في منزل والدته.

فما كان منه إلا أن اصطحب العامل التركي إلى مركز شرطة الحد، إلا أنه وخلال تواجده في المركز قام بالاعتداء بالضرب على المذكور بواسطة يديه وعلى كافة أنحاء جسده فضلاً عن ركله بقدمه، وكل ذلك حصل في المكتب الخاص بتسجيل البلاغات الجنائية.

لم يكتفي ضابط الشرطة بهذا القدر بل اتصل بكفيل العامل التركي طالبًا منه تسفيره إلى بلاده، وما إن استفسر منه الكفيل عن سبب تسفير العامل، أجابه المستأنف بأنه أخذ حقه و"ماله داعي نكبر السالفة.. يبقى التسفير".

وهو ما لم يقتنع به كفيل المجني عليه وتقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة ضد الضابط واستند في بلاغه على التقرير الطبي الخاص بالإصابات التي لحقت بالعامل لديه، والذي ثبت فيه وجود كدمات وسحجات في جسد المجني عليه.

وبالفعل تم تسجيل البلاغ ضد الضابط وأحيلت القضية للمحكمة العسكرية، والتي بدورها أحالتها لأمانة العامة التظلمات، موضحةً أن في أسباب الإحالة بأن الواقعة بحكم القانون ليست في نطاق اختصاص المحاكم العسكرية، وينعقد الاختصاص ولائيًا فيها للمحكمة الجنائية بحسب المادة (208) من قانون العقوبات، والمادة (14) من المرسوم بقانون 27 لسنة 2012 بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بالداخلية، والمعدل بمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2013.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المستأنف، أولاً: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا، ثانيًا: رمى المجني عليه بعبارات تخدش من شرفه واعتباره.