+A
A-

إلزام شركة بدفع أكثر من 12 ألف دينار لموظفة "لم تفصل تعسفيًا"

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية برئاسة القاضي أيمن عفيفي وعضوية كل من القاضيين مصطفى صلاح ومؤمن المزيني وأمانة سر محمود الوادياني، شركة فصلت موظفة بادعاء إعادة الهيكلة عقب تعرض الشركة لمشاكل مالية؛ وذلك بأن تدفع للموظفة مبلغًا يزيد عن 12 ألف و640 دينار، بالرغم من أن الفصل لم يكن تعسفيًا.

كما قضت المحكمة بصرف تعويض بنسبة 6% سنويًا من الأجر، والذي تأخر صرفة لصالح الموظفة، وتزداد النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير لأكثر من 6 أشهر بما لا يجاوز 12%  سنويًا، وبأن تعطي الشركة شهادة نهاية خدمة للمدعية، فضلاً عن إلزامها بدفع فوائد قانونية ومصاريف الدعوى ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة إن الموظفة كانت قد أقامت دعواها مطالبةً الحكم  بإلزام الشركة المدعى عليها، أن تدفع لها الأجر المستحق عن 5 أيام من شهر أبريل لعام 2015، بواقع مبلغ 262 دينارًا، والتعويض عن التأخر في سداد الأجر والمستحقات، إضافةً للتعويض عن الفصل التعسفي، فضلاً عن دفع بدل الإجازة السنوية ومقدارها 35 يومًا بما يوازي مبلغًا وقدره 1811 دينار و300 فلس.

كما طلبت المدعية تسليمها شهادة نهاية الخدمة، ودفع بدل الإخطار وهو أجر شهرين بمبلغ 3148 دينار، والفائدة القانونية بواقع 10 % سنويًا، وبإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المدعية أنها كانت تعمل لدى الشركة المدعى عليها اعتبارًا من 15/3/2009، بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وبأجر شهري وقدره 1574 دينار.

وبتاريخ 5/4/2015 فوجئت بإخطارها بفصلها من العمل دون سبب مشروع، وامتنعت المدعى عليها عن تسليمها مستحقاتها المالية رغم المحاولات الودية معها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة.

من جهتها أشارت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن طلب المدعية لأجرها المتأخر عن شهر سبتمبر 2014، بأنه لما كانت الشركة المدعى عليها وهي المكلفة قانونًا بإثبات سدادها لأجر المدعية، لم تقدم ما يفيد تسلمها راتبها عن المدة من 1/4/2015 وحتى 5/4/2015، وهو تاريخ فصلها من العمل وآخر يوم عمل لها، وكان راتب المدعية الشامل هو 1574 دينار، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالأجر عن تلك المدة بمبلغ مقداره 262 دينار تقريبًا، لا سيما وأن ما قدمه ممثل المدعى عليها من إفادة بتحويل الراتب لحساب المدعية بالبنك صادرة عنه وإن كانت تدل على قيامه باتخاذ الإجراء إلا أنها لا تدل على تحويله إلى حساب المدعية، إذ أن الإفادة صادرة عنه وليس عن البنك الذي تتعامل معه المدعية.

وبيّنت أنه عن طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن التأخير في سداد الراتب فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت سلفًا إلى أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر للمدعية عن الفترة المطالب بها وحتى حينه رغم انتهاء علاقة العمل، وقد أصاب المدعية من جراء ذلك ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، مما تقضي معه المحكمة بتعويضها بالفائدة القانونية بنسبة 6% سنويًا.

أما عن طلب المدعية بمقابل بدل الإجازة السنوية فإن الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعية لرصيد إجازتها السنوية أو حصولها على البدل النقدي سيما وأن المحكمة انتهت إلى أن الأوراق خلت مما يفيد استلام المدعية لمستحقاتها المالية وتحويلها لحسابها بالبنك.

ولما كان ذلك وكانت المدعية قد التحقت بالعمل على نحو ما سلف ومن ثم تستحق بدل الإجازة عن مدة العمل  بواقع 32 يومًا تقريبًا، بما يوازي مبلغ وقدره 1625 دينار و600 فلس تقريبًا، محسوبًا على أساس الأجر الأساسي والعلاوات الاجتماعية بواقع 1524 دينار بعد خصم بدل الهاتف والوقود طبقًا لما ورد ببنود العقد من تحديدهما، ولم تحدد بدلات أخرى وتوصف بما مفاده أنها تدخل في بند البدلات والعلاوات الاجتماعية، وتحتسبها المحكمة على نحو ما سلف بيانه.

وأشارت إلى أنه عن طلب المدعية التعويض عن فصلها التعسفي، فإنها لا تطمئن لما ورد بأقوال شاهدي الشركة من أن الشركة المدعى عليها كانت بصدد إعادة الهيكلة لمشاكل مالية بها، ومن ثم لا تعوّل على تلك الشهادة في هذا الشأن، كما أنها لم تطمئن لما ورد بمستندات المدعى عليها لإثبات جدية مبررات الفصل حتى يبيح لها فصل المدعية من العمل، ومن ثم  تستخلص معه المحكمة أن فصل المدعية تم بالمخالفة للقانون وكان غير مبرر وبلا سبب مشروع، إلا أنه ينتفي عنه التعسف إذ خلَت الأوراق من أية حالة مما نص عليها القانون لاعتبار الفصل فصلاً تعسفيًا، بما لازمه استحقاق المدعية للتعويض عن الفصل، وإنهاء عقدها غير المبرر وبدل الاخطار بواقع 60 يومًا سيما وقد نص العقد على تلك المدة للإشعار بإنهاء علاقة العمل وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 3148 دينار، كما تقضي للمدعية بمبلغ التعويض عن الفصل بما يعادل مدة العمل أجر 145 يومًا تقريبًا بما يوازي مبلغًا وقدره 7607 دينار و666 فلسًا.

وأفادت أنه عن طلب إلزام الشركة بالفوائد القانونية بواقع 10% سنويًا، فلما كانت الشركة المدعى عليها شركة تجارية ومن ثم فكل علاقاتها في العمل وتعاملاتها تعد تجارية، مستحقةً من ثم الفوائد عليها؛ طبقًا لنص المادة (81) من قانون التجارة، وتقضي المحكمة والحال كذلك للمدعية بالفوائد القانونية بواقع 1% سنويًا اعتبارًا من تاريخ التقاضي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 12643 دينار و666 فلسًا، وتعويض بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويًا من هذا الأجر وحتى السداد.

كما ألزمتها بأن تقدم للمدعية شهادة نهاية الخدمة، وإلزامها بالفوائد القانونية بواقع 1% سنويًا عن التأخير في سداد باقي المستحقات اعتبارًا من 4/5/2015 وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.