+A
A-

منح أمناء "النواب" المساعدون درجة وكيل مساعد

يعرض على طاولة مجلس النواب الثلاثاء المقبل تعديلا على مواد اللائحة الداخلية للمجلس بإضافة مادة جديدة تحت رقم 222 مكرر، تمنح الأمناء العامون المساعدون بالنواب درجة وكيل وزارة مساعد.

ونصت المادة على "يكون للمجلس أمين عام مساعد أو أكثر، ويعين الأمناء العامون المساعدون بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويكون لهم الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات المساعدين".

ويهدف المشروع بقانون إلى تعزيز مكانة الأمانة العامة لمجلس النواب كونها تمثل حجر الأساس في دعم العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي، باعتبارها تتولى شؤون المجلس الإدارية والمالية والفنية والأعمال المساعدة.

ويتطلع إلى الأخذ بالاعتبار ما تحظى به الوظائف الإشرافية العليا في مجلس النواب من أهمية في تعزيز العمل البرلماني وما يجب توافره في المرشح لشغلها من مهارات وقدرات ومواصفات ونمو علمي ومهني تؤهله لشغلها، وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

وحددت اللائحة الداخلية درجة الأمين العام واختصاصاته على أنه "يكون للمجلس أمين عام يُعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات، كما يُعين الأمناء العامون المساعدون في المجلس بمرسوم".

وأوكلت المادة 222 للأمين العام إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس، ويحضر جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناءً على طلبها، ويكون مسئولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.