+A
A-

الاستئناف الشرعية تلغي حكمًا بالنفقة لعدم توافر شروط استحقاقها

قالت المحامية فوزية جناحي إن محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية ألغت برئاسة القاضي الشيخ عبد الرحمن الشاعر وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد الدوسري والشيخ نواف المرباطي وأمانة سر محمد تركي، حكمًا بالنفقة صادرًا لصالح سيدة كانت متزوجة؛ وذلك لعدم توافر شروط استحقاقها للنفقة.

وأوضحت أن وقائع الدعوى تتحصل فيما ذكرته وكيلة الزوج، أن الزوجة قامت برفع دعوى قضائية طلبت فيها الحكم بإلزام زوجها بدفع نفقة زوجية شهرية مقدارها 200 دينار، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين، على سند من أنها تزوجت من المدعى عليه بموجب وثيقة زواج صحيحة في عام 2013 و أنه لم ينفق عليها ولم يوفر لها سكن.

ونظرت محكمة أول درجة الدعوى في غياب الزوج كونه لم يحضر هو أو من يمثله وخاطبت جهة عمله للاستعلام عن راتبه، وقضت بأن يدفع للزوجة نفقة شهرية مقدارها 100 دينار فقط.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن العلاقة الزوجية تترتب عليها آثارها الشرعية ومنها شمولية النفقة التي تقدر بالاجتهاد القضائي حسب حالة الزوج عسرًا ويسرًا أخذًا بالقاعدة الفقهية (لا ضَرر ولا ضِرار) وأن المدعية تستحق النفقة لكونها زوجة.

فطعنت جناحي على هذا الحكم بالاستئناف؛ بسبب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، لأن سبب وجوب النفقة هو احتباس الزوجة لزوجها في حين أنها لم تسلم نفسها للزوج حقيقة أو حكمًا حسب نص المادة (48) من قانون أحكام الأسرة الشق الأول.

كما أن الثابت من أوراق الدعوى أنه يوجد حكم اتفاقي سابق بين الزوجين ثابت فيه اتفاقهما على إتمام مراسيم الزواج، و أن هذا الاتفاق حجة على الطرفين وكان يجب على الزوجة تسليم نفسها للزوج بعد هذا الحكم.

وأضافت في دفاعها أن المقرر شرعًا أن تقدير النفقة يأخذ في الاعتبار حال جميع الأطراف عملاً بالقاعدة الفقهية (لا ضَرر و لا ضِرار)، و حيث أن إجابة المستأنف ضدها لطلباتها يتحقق به إضرار للمستأنف يفوق المصلحة المبتغاة من صدور الحكم، الأمر الذى يشكل مفسدة و هو الأمر يجب دفعه عملاً بالقاعدة الفقهية (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة).

وعلى هذا قضت محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائى لعدم توافر شروط استحقاق النفقة بعد إقرار الزوجة بعدم دخول المستأنف بها، ومن ثم فإن سبب النفقة الزوجية قد إنهار أمام تلك الحقيقة المؤكدة، و أن إغفال محكمة أول درجة لهذا الأمر أدى إلى قصور تسبيب حكمها.

كما أكدت محكمة الاستئناف على أن محكمة أول درجة لم تستوعب أدلة الدعوى ولم تسأل الزوجة عن حدوث التمكين الحكمي من عدمه مما يجعل حكمها مخالفًا للصواب و يرجح رفض الدعوى.