+A
A-

"محكمة الاستئناف" تُبرأ مدير "HR" من تسجيل موظفين وهميين

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "بصفتها الاستئنافية" حكمًا كانت قد أصدرته المحكمة الصغرى الجنائية، يقضي بإدانة مدير الموارد البشرية في شركة، لتزويره 14 عقد عمل لموظفين وهميين في الشركة، استغلتهم الشركة في إصدار تأشيرات لعمال أجانب.

وبرأت المحكمة برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، المستأنف مما نسب إليه من اتهامات؛ وذلك لتناقض أقوال الشهود وتهرب مُلاك الشركة من حلف اليمين، إضافةً لثبوت أن الموظفين كانوا يستلمون رواتبهم نقدًا يدًا بيد، فضلاً عن أن كل تلك العقود تم إبرامها قبل استلام المستأنف مهام عمله في الشركة من قبل الموظف السابق فيها.

كانت النيابة العامة أحالت المستأنف ومتهم آخر للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون عامي 2011 و 2012:

أولاً: المستأنف:

1-   ارتكب تزويرًا بمحررات عرفية (العقود الخاصة بالموظفين الوهميين والإخطار المرسل للتأمينات الاجتماعية) بأن حرّف الحقيقة بها حال تحريرها فيما أعد لتدوينها، وأساء استعمال الختم الخاص بالشركة التي يعمل بها.

2-   استعمل المحررات بالبند أولاً مع علمه بتزويرها بأن قدمها للتأمينات الاجتماعية.

ثانيًا: المستأنف والمتهم الثاني:

اختلسا المبالغ المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للشركة والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة إضرارًا بأصحاب الحق عليهما.

وتتمثل وقائع الدعوى في أن ممثل الشركة تقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة، قال فيه إن المستأنف، وهو مدير الموارد البشرية، قام بقيد 14 موظفًا وهميًا في سجلات الشركة وتم تسجيلهم لدى الجهاز المركزي للمعلومات والتأمينات الاجتماعية، رغم أنهم لا يعملون لديها، إضافةً إلى أن هنالك اختلاف في الرواتب الفعلية المدونة للموظفين المشار المذكورين.

وعلى إثر ذلك البلاغ قضت المحكمة الصغرى الجنائية في شهر أبريل من العام الماضي بحبس المستأنف لمدة 3 أشهر، فيما برأته والمتهم الثاني مما نسب إليهما في التهمة بالبند ثانيًا، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

لكن المُدان لم يقبل بالحكم المذكور أعلاه وطعن عليه بالاستئناف لدى المحكمة الكبرى الجنائية الثانية.

وخلال نظر استئنافه تقدم وكيل المستأنف المحامي يونس زكريا بمذكرة دفاعية، قال فيها إن العقود جميعها قد خلت من ثمة بيان لاسم أو توقيع المستأنف ولم تقم الشركة المدعية بالحق المدني ببيان أوجه التزوير فيها وشواهده، وبعدم قيام المتهم بإجراء أي تزوير أو تلاعب في العقود وأن كل تلك العقود قد أبرمتها الشركة بنفسها وبواسطة موظف سابق لديها قبل تعيين المستأنف ورئيس الشركة ومديريها على علم بالعقود والرواتب التي تدفع نظير تلك العقود شهريًا مقابل رفع نسبة العمالة البحرينية ولذلك تجنب مُلّاك الشركة الحضور للتحقيق للإدلاء بأقوالهم خشية حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة وهم على علم بكل ما يجري في الشركة وما يصرف من رواتب ولم يقل أي شاهد من الذين تم توظيفهم بلا عمل بعدم استلام راتبه، وكانت ترسل الرواتب من الشركة الأم في دولة خليجية بأسماء هؤلاء الموظفين؛ ليقوم المستأنف بتسليمها لهم نقدًا مع كشف بأسمائهم موقع عليه.

وجاء في مرافعة المحامي إن جريمة التزوير كغيرها من الجرائم تستلزم ضرورة توافر ركن مادي، يتمثل في فعل التزوير، وركن معنوي حيث أن تلك الجريمة عمدية يتمثل الركن المعنوي فيها في القصد الجنائي بشقية العلم والإرادة أي العلم بالتزوير وإرادة النتيجة التي تحققت وحيث كان ذلك، وكانت العقود المرفقة لم تتضمن أي تزوير وعددهم فقط 8 عقود وليس 20 عقدًا كما زعموا كذبًا على المستأنف.

وأضاف أن الثابت بأقوال الشهود، أن تلك العقود لم تتضمن تغييرًا في الحقيقة حيث كان الموظفين على علم بعدم توافر عمل فعلي لهم، وهذا لم يبطل العقود طبقًا للمستقر عليه في قوانين العمل، وأن استخدام الختم الخاص بالشركة بعلم وإرادة وموافقة أصحاب الشركة ومديرها.

ولفت إلى أن المستأنف لم يحرر أيًا من تلك العقود ومن ثم ينتفي عن المستأنف أنه استخدم الختم الخاص بالشركة بدون علم منهم، والدليل على ذلك ما شهد به الشهود بأن بعضهم تقابل مع مدير الشركة قبل توقيع العقد، وأن تلك العقود لم تتضمن تحريفًا للحقيقة ولم تبيّن النيابة العامة الموقرة في قرار الاتهام أوجه تحريف الحقيقة وما هي العقود التي تم تزويرها لكي نقوم بالرد عليها.

وعليه يضحى الاتهام الوارد في الأوراق على غير سند صحيح من الواقع أو القانون ويكون الحكم المستأنف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون واجبٌ إلغائه فيما قضى به بالبند أولاً والحكم مجددًا ببراءة المستأنف مما هو منسوب إليه.

وقال إن المجني عليهم أصحاب الشركة لم يحضروا للإدلاء بأقوالهم في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة خشيةً من حلف اليمين القانونية، وتم الاستعانة بشكوى تقدمت بها محامية في النيابة العامة وفي محاضر الشرطة، أنابت عنها محامية أخرى.

وأكد المحامي زكريا أنه من خلال أقوال الشهود الثلاثة يتضح كذب وتلفيق البلاغ للمستأنف، حيث أنهم اتهموه بأنه قد قام بتوظيف عمالة بحرينية بدون عمل وبدون علم الشركة، وثبت من خلال أقوال الشهود الثلاثة أنهم معينين بنفس الصفة قبل توظيف المتهم بالشركة من قبل الموظف السابق وأن تلك الطريقة متبعة بالشركة بعلم صاحبها، والذي رفض الحضور للإدلاء بأقواله من أجل زيادة نسبة البحرينيين بالشركة، ومن ثم يستطيعوا الحصول على أكبر قدر من تأشيرات العمل للعمال الأجانب.

وانتهى زكريا إلى القول أنه لما كان الحكم المستأنَف قد عوّل في الإدانة على أقوال الشهود المتناقضة تناقض بدرجة كبيرة تستعصي على الموائمة والتوفيق فيما بينها ودون أن يعرض لذلك الدفاع ويرد عليه بما يدحضه ويكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واجبٌ إلغائه.

وبناءً عليه طلب زكريا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولاً بإدانة المستأنف عن التهمة الأولى والقضاء مجددًا ببراءته، وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها كافة الرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.