+A
A-

"المرافق " ترفض تشديد عقوبة جرائم انتخاب البلديات

أوصت لجنة برلمانية بمجلس الشورى برفض اقتراح بقانون يُشدِّد من عقوبة المساس بالعملية الانتخابية البلدية أو العبث بها أو الإخلال.

ونص التعديل التشريعي على رفع عقوبة الجرائم الانتخابية من الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أن الأحكام التي جاء بها الاقتراح بقانون قد جاءت بتشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية، ذلك أن التشديد الذي انتهجه المقترح في الجرائم جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام والخاص عن ارتكاب هذا النوع منها، وبما يتناسب مع جسامتها، وهو لا يعد من قبيل التشديد الذي يترك أثرًا على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية.

وقالت في مذكرة مرئياتها للجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس التشريعي المعين: التعديلات المقترحة في الاقتراح بقانون لا تمثل انتهاكـًا لحقوق الإنسان وفقـًا لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

 

موقف اللجنة

أما لجنة المرافق الشورية فقد رفعت بطاقة "الفيتو" على التعديل التشريعي.

ولفتت الى أن الاقتراح بقانون جاء مُشددًا للعقوبات بشكلٍ مبالغٍ فيه مما يسهم في انتفاء الهدف الأساسي من فلسفة العقوبة ألا وهي الردع الاجتماعي وإصلاح الفاعل وتأديبه.

وأضافت: انطلاقـًا من مبدأ استقلال القضاء باعتباره سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات، فترى اللجنة أن التعديل المذكور ينطوي على تضييق في صلاحيات القاضي الذي يجب أن يمتلك حرية الحكم في الجرائم المعروضة عليه بموجب القانون الذي يعطيه الحق في وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة ألا وهي مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيـًا، فإذا قام خلال هذه الفترة بأية جريمة ما، فتطبق عليه العقوبتين الماضية والحالية، حيث يعد هذا بمثابة رادع له لكي لا يعود لارتكاب أية جريمة أخرى مخالفة للقانون.

وقدّم الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، الشوريون: خميس حمد الرميحي، جهاد عبدالله الفاضل، أحمد مهدى الحداد، جاسم أحمد المهزع، ومحمد علي محمد الخزاعي.