العدد 2258
السبت 20 ديسمبر 2014
banner
حقوق المرأة العاملة في الاتفاقات الدولية حسن عيد
حسن عيد
سنا القلم
السبت 20 ديسمبر 2014


أكد الدستور البحريني على حقوق المرأة، فقد نص على مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، وأن العدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع، وتناول في الفقرة (هـ) من المادة الأولى التي تنص على حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسة للمواطنين كافة للرجال والنساء بما فيها حق الانتخاب والترشيح، والمادة 5 البند (ب) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة 18 على المساواة في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
ويجب تأكيد حقها في القوانين والاتفاقات الدولية، وأهمها الاتفاقية الدولية رقم 103 بشأن حماية الأمومة والتوصية التابعة لها رقم 191، ويجب العمل على توحيد التشريعات بما ينسجم والمعايير الدولية في العمل للنساء العاملات في القطاع العام والخاص.
وعلى سبيل المثال الحق في إجازة الولادة، حيث تحصل المرأة على الحد الأدني من الحقوق، إضافة إلى التمييز الصارخ في ساعات الرضاعة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونرجع إلى إجازة الأمومة وفترات الرضاعة وفقا لاتفاقية حماية الأمومة رقم 103 لسنة 1952، حيث أقر هذه الاتفاقية المؤتمر لعام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الخامسة والثلاثين المنعقدة فى جنيف في 4 يونيو 1952 ودخلت دور التنفيذ اعتبارا من 7 سبتمبر 1955 متضمنة الأحكام التالية من المادة الثالثة:
أ - للمرأة التى تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية الحق في فترة إجازة للأمومة متى قدمت شهادة طبية تحدد اليوم المحتمل للوضع.
ب- يجب ألا تقل مدة أجازة الأمومة عن 12 أسبوعا تشمل فترة إجازة إجبارية بعد الوضع.
ج- تحدد القوانين أو اللوائح القومية فترة الإجازة الإجبارية بعد الوضع، ولا يجوز أن تقل بأي حال عن ستة أسابيع ويجوز أن يمنح الجزء الباقي من إجازة الأمومة الكلية قبل التاريخ المتوقع للوضع أو بعد استنفاد فترة الإجازة الإجبارية أو يؤخذ بعضها قبل الوضع والبعض الآخر عقب استنفاد فترة الإجازة الإجبارية وذلك طبقا لما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.
د- تمد الإجازة الممنوحة قبل الوقت المحتمل للوضع لأية مدة أخرى بين هذا الوقت المحتمل للوضع وبين التاريخ الفعلي للوضع مع عدم جواز خفض فترة الإجازة الإجبارية بعد الوضع لهذا السبب.
هـ- في حالة المرض الناجم عن الحمل المؤيد بشهادة طبية تمنح القوانين أو اللوائح القومية الحق في إجازة إضافية قبل الوضع. ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد الحد الأقصى لمثل هذه الإجازة.
و- في حالة المرض الناجم عن الوضع المؤيد بشهادة طبية يحق للمرأة مدة الإجازة بعد الوضع ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد الحد الأقصى لهذه الإجازة.
وقد نصت المادة الثالثة منها على سريانها في شأن جميع المنشآت الصناعية والتجارية العامة والخاصة وتوابعها، وليس التمييز بين العاملات في قطاع كان مثل ما أكده الدستور البحريني.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية