+A
A-

السجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن المتهمين ب “مستودع دار كليب”

البلاد - عباس إبراهيم
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المتهمين الأحد عشر بواقعة ضبط عدد من المتفجرات في منزل مؤجر لصالحهم، والمعروفة باسم قضية “مستودع دار كليب”، إذ شكلوا وأداروا وانضموا وموّلوا جماعة إرهابية أُسست خلافاً لأحكام القانون؛ بهدف تصنيع المفرقعات والتدرب على استعمال الأسلحة وتلك المتفجرات في إيران والعراق، من قبل عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي.
وقضت المحكمة الكبرى برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، وبتغريم المتهمين الأول والثاني -هاربان- مبلغ 200 ألف دينار لكل منهما عما أسند إليهما من اتهام للارتباط.
وحكمت بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 عاماً، في حين حبست المتهم الأخير لمدة 3 سنوات فقط؛ نظراً لصغر سنه وتوافر العذر القانوني المخفف بحقه، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين جميعاً، وكذلك بمصادرة المضبوطات والأموال المضبوطة. وقالت المحكمة إن الواقعة تتحصل في أن المتهمين الأول “25 عاماً”، والثاني “32 عاماً” في أعقاب أحداث فبراير 2011 قاما بتأسيس جماعة إرهابية؛ بهدف زعزعة الأمن واستقراره بالبلاد، وإسقاط النظام، وإشاعة الفوضى، وبث الفزع والرعب بين الناس، واستهداف رجال الأمن، ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها، وإحداث تفجيرات داخل البلاد بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي.
وأضافت أنه ولتحقيق تلك الأهداف قاما بتجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها لإيران والعراق، وتقديم الدعم المالي لهم؛ لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن واستقراره بالبلاد، وإسقاط النظام وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس، واستهداف رجال الأمن، ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها.
وتابعت أنه وتحقيقاً لأهداف الجماعة قام المتهم الأول بتجنيد الثالث “25 عاماً”، والذي أطلعه على أهداف الجماعة وتنظيمها والغرض منها وكلفه بتجنيد عناصر أخرى لضمها في التنظيم الإرهابي. وجنّد المتهم الثالث المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسع والعاشر، فيما ضمّ المتهم الخامس المتهم الثامن، وتواصل معهم المتهم الأول، والذي حثّهم على تلقي التدريبات العسكرية خارج البحرين بإيران والعراق، وسهل لهما الدعم المادي اللازم لمصاريف السفر. وبالفعل سافر المتهمان جميعاً عدا الأول والثاني على دفعات في كل سنة من العام 2011 وحتى العام الماضي؛ لتلقي تدريبات عسكرية ودورات بالدولتين المذكورتين على كيفية استخدام وصناعة المتفجرات والأسلحة على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني وعناصر من حزب الله العراقي. وقالت إن سفر المتهمين المقيمين في البحرين كان بناء على توجيه من الأول وتنسيق من الثاني، والذي يتولى الاتصال بعناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي. وبعد تلقيهم التدريبات العسكرية كلّف المتهم الأول كل من الثالث والرابع بتأجير منزل ليكون مخزناً لإخفاء المواد المتفجرة المهربة، والتي يتم تصنيعها، وفعلاً استأجر المتهمان منزلاً في منطقة دار كليب.
وتم استغلال ذلك المنزل كمعمل لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهما وبرفقة المتهمين من الخامس وحتى العاشر عدا الثامن، وذلك بناء على تعليمات المتهم الأول.
وقاموا بعمل مخزن سري داخل المنزل لإخفاء المواد المتفجرة فيه، والتي تم تصنيعها من قبلهم، وتردد المتهم الحادي عشر على المتهمين في ذلك المنزل، والذي عَلِمَ بهدفهم واطَّلَعَ على المخزن وما به من مواد متفجرة وأهداف الجماعة، فانضم إليهم.
وبينت أنهم وزعوا الكثير من المواد المتفجرة على العناصر الإرهابية؛ بغرض القيام بالأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن تحريات الشاهد الأول “ملازم أول” توصلت إلى ارتكاب المتهمين تلك الوقائع، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش المنزل.
وتمكن الشاهد الثاني “ملازم أول” من تفتيش المنزل وضبط به العديد من المواد المتفجرة داخل مخبأ سري داخل المنزل –عبارة عن جدار من الجبس به باب صغير- وتمكن الشاهد الأول من ضبط المتهمين من الثالث وحتى السابع.
وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أنه بفحص المضبوطات تبين وجود عبوات متفجرة مضادة للأفراد كعبوات (ciaymore)، إضافة لعبوات مضادة للدروع ووجود صواعق تستخدم كبادئ للعملية الانفجارية للمتفجرات العالية مثل C4-RDX، ووجود مواد شديدة الانفجار كالمتفجر C4-RDX، ومتفجر بايروكسايد الأسيتون (TATP)، ونترات اليوريا، وأزيد الرصاص، وخلائط متفجرة تم تحضيرها محلياً، ووجود دوائر إلكترونية ثنائية النغمة متعددة التردد معدة خصيصاً للعبوات المتفجرة ومضبوطات، وأدوات شاع استخدامها في المتفجرات محلية الصنع.
وثبت للمحكمة يقيناً أن المتهمين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و32 عاماً، ارتكبوا منذ العام 2011 وحتى العام 2015، الجرائم التالية:
أولاً: المتهمان الأول والثاني: أسسا وأدارا على خلاف أحكام القانون، جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وحددا أنشطتها في أعمال التدريب وتصنيع المتفجرات، والتدرب على الأسلحة لاستخدامها في أنشطة إرهابية.
ثانيا: المتهمون من الثالث إلى الحادي عشر: انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث حتى الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر: حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون مفرقعات وأجهزة وآلات تستخدم في صناعتها وتفجيرها من دون ترخيص من الجهة المختصة؛ تنفيذا لغرض إرهابي.
رابعا: المتهمان الثالث والرابع: دربا المتهم الخامس وكذا الثالث درب التاسع والعاشر على صناعة واستعمال المفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
خامسا: المتهمون الثالث حتى العاشر: تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
سادسا: المتهمان الأول والثاني: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث حتى العاشر، في ارتكاب الجريمة موضوع السابقة، بأن تولوا تسفيرهم إلى العراق وتواصلهم مع أفراد من حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني؛ لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.