+A
A-

المحكمة الإدارية: “العمل” عيّنت ممثلاً عن العمال وعلى مدعي البطلان إثبات خلافه


رفضت المحكمة الإدارية دعوى كان يطالب فيها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ضد وزارة العمل بتسمية الاتحاد الحر ممثلاً رسميًّا لمملكة البحرين؛ وذلك لأن الوزارة عينت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً عن عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية في كتاب صادر منها للمدير العام لمنظمة العمل العربية بتاريخ 11 أغسطس 2014.
وألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، المدعي بمصروفات الدعوى.
وتتمثل وقائع الدعوى في أن الاتحاد المدعي أقام الدعوى ضد وزارة العمل، قال فيها إنه تأسّس تحت اسم (الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين)، وأن الوزارة لم تصدر قرارًا بتسمية الاتحاد الممثل لعمال البحرين.
وطالب الاتحاد الحر في آخر دعواه وقبل الفصل في الموضوع؛ بندب خبير لتدقيق العضوية في النقابات العمالية المشهرة في مملكة البحرين والمقدمة لوزارة العمل وتحديد الاتحاد الأكثر تمثيلاً، وفي الموضوع إلزامها بإصدار قرار بتسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلاً رسميًّا عن عمال البحرين بصفة أصيل.
وأوضحت المحكمة أن القرار الإداري لا يشترط في شأنه شكلاً معينًا، بل يمكن استخلاصه من عيون الأوراق وتصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين، مؤكدةً أن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازمًا إلا إذا استلزمه صريح نص القانون، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه. وأضافت أنه يجب على المدعي أن يثبت توافر عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها؛ لأنه من العيوب القصدية في السلوك الإداري، كأن تبتعد الإدارة عن المصلحة العامة، والتي يهدف إليها القرار أو تصدره بباعث لا يمت لتلك المصلحة.
ولفتت إلى أنه ثبت صدور قرار من المدعى عليها بتسمية (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) ممثلاً عن عمال المملكة في المحافل الدولية، نظرًا للكتاب الصادر من وزارة العمل إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية بتاريخ 11 أغسطس 2014.
وبيّنت أن تلك التسمية كانت في إطار السلطة التقديرية المخوّلة لوزير العمل بموجب القانون، والتي لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.
وأكدت أن القرار الصادر من وزارة العمل بتسمية (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) ممثلاً عن عمال المملكة، يكون قائمًا على سببه الصحيح الذي يقوى على حمله.
ونوّهت على أنه لا ينال من صحته، ما ذهب إليه المدعي من إغفال جهة الإدارة للإجراءات والخطوات التمهيدية التي تقتضيها المبادئ العامة للقانون بمناسبة إصدارها القرار سالف الذكر؛ لأن الأصل في القرارات هو اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل أنها قد رُوعيت وتمت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وأفادت أنه ليس معنى عدم إثبات الإجراء بأوراق الدعوى أنه قد أُهمل أو خُولف، فالمفروض أنه تم صحيحًا نزولاً على مقتضى الأصل في الإجراءات أنها قامت صحيحة، وعلى مدعى البطلان أن يثبت بكافة طرق الإثبات مخالفة الإجراء.