+A
A-

“العمل”: 98.25 % التزام المنشآت بقرار حظر العمل ظهرًا في يوليو

مدينة عيسى - وزارة العمل: أكد القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، الوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري أن نسبة التزام المنشآت المعنية بقرار حظر العمل تحت الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً في نهاية شهر يوليو الماضي، والتي تختتم نصف فترة سريان القرار لهذا العام، بلغت 98.25 %.
وأوضح الأنصاري أن وزارة العمل قامت حتى نهاية يوليو الماضي بـ 9421 زيارة ميدانية للتفتيش على القطاعات الاقتصادية التي شملها القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في ساعات الحظر المقررة شهري يوليو وأغسطس، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة رصد 165 منشأة فقط مخالفة للقرار، في حين بلغ عدد العمال المخالفين الذين تم ضبطهم في مواقع العمل 387 عاملاً، وأنه سيتم إحالة محاضر تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسب ما هو منصوص عليه في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
ولفت الوكيل المساعد لشؤون العمل النظر إلى أهمية أن تبادر المنشآت خلال فترة سريان القرار بتنظيم ساعات العمل بحيث يبدأ العمل باكراً قبل ارتفاع درجات الحرارة والالتزام بعدد ساعات العمل المقررة، مشيداً في هذا الصدد باستيعاب أصحاب العمل لمضامين القرار الذي يحسن الإنتاجية ويراعي الجوانب الإنسانية، مثمناً ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز بيئة العمل الآمنة التي تنعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية وفي الوقت نفسه المحافظة على سلامة العمال، منوهاً إلى أهمية قيام أصحاب العمل ومنشآتهم بتوفير الاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال من خطر الإجهاد الحراري وأمراض الصيف وتوفير الكميات الكافية والمطلوبة من السوائل وتوعية العمال بتلك المخاطر.
وبهذه المناسبة، أشاد الأنصاري بتعاون أصحاب العمل البناء والمستمر في تطبيق القرار المذكور في السنة الثامنة من تطبيقه، والذي يبدو واضحاً من خلال نسب الالتزام العالية.
يذكر أنه جاء في القرار الوزاري المذكور أنه “يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012” والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.